responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 63

و هل يصح له استئجار المسلم أو ارتهانه؟ الأقرب المنع، (1) و الأقرب جواز الإيداع له و الإعارة عنده. (2)


يصح في راء للمشترى الكسر و الفتح، و لا ريب أنه مضمون عليه يترتب على الملك في الجملة، لأن اللّه سبحانه نفى جعله السبيل للكافر على المسلم، فلو أريد به مطلق ما يترتب على الملك، لامتنع إرث الكافر للعبد المسلم من كافر آخر، و الثاني باطل اتفاقا، فتعين أن يراد المعنى الأول- و مثله ما لو اعترف الكافر بأن عبد زيد حرّ، ثم أراد شراءه، فإنه ينعتق عليه إذا اشتراه- فيجوز.

قوله: (و هل يصح له استئجار المسلم أو ارتهانه، الأقرب المنع).

[1] وجه القرب: استلزامهما حصول السبيل المنفي بالآية [1]، و مقتضى العبارة المنع مطلقا.

و الأصح أنّ الإجارة إن كانت لعمل في الذمة يجوز، لانتفاء السبيل، فإنّها حينئذ كالدّين، و لما روي: أن بعض الأنصار آجر نفسه من ذمي يسقي له كل دلو بتمرة، و أتى به النبي صلّى اللّه عليه و آله فلم ينكره [2]، و إن كانت على العين لم يجز للسبيل، و كذا يجوز الرّهن إذا لم يكن تحت يد الكافر، لأن استحقاق أخذ الدّين من قيمته لا يعدّ سبيلا.

قوله: (و الأقرب جواز الإيداع له و الإعارة عنده).

[2] الضمير المجرور في الجملتين بمقتضى السياق يعود إلى الكافر، و المعنى: يجوز إيداع العبد المسلم للكافر، و إعارته عند الكافر، و وجه القرب: انتفاء السبيل، و قد ذهب في العارية: إلى [عدم] [3] جواز إعارة المسلم للكافر [4]، فحمل ذلك بعضهم على إعادة ضمير (عنده) إلى المسلم، جمعا بين ما هنا و ما في العارية،


[1] النساء: 141.

[2] انظر: المغني لابن قدامة 4: 332.

[3] لم ترد في «م»، و أثبتناها للسياق، و هو الموجود في القواعد في بحث العارية.

[4] قواعد الأحكام 1: 191.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست