responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 62

و لا يشترط إسلامهما، نعم يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما- إلا أباه و من ينعتق عليه- (1) أو إذا اشترى مصحفا.


إلى اللفظ دون مدلوله، فلو أكره حتى ارتفع قصده لم يؤثر الرّضى، كالسكران [1].

و ليس لهذا محصل، فإن الإكراه لا يبلغ مرتبة يصير به في اللفظ كالسكران، إذ ليس هو من الأفعال التي يحدثها المكره في المكره على سبيل الإلجاء، كما لو وجر الطعام في فيه، و أخذ يده فوضع فيها سكينا، ثم قبضها بيده و قطع بالسكين شيئا، فإنه لا فعل له حينئذ.

أما الإكراه على اللفظ فلا يكون إلا على وجه واحد، و الفرق: أن حركات اللسان التي بها يتحقق النطق غير مقدورة، للمكره. ما لم يفعله المكره و الفرق بينه و بين السكران ظاهر، فإنه لا أهلية له أصلا، لانتفاء حصول عقله، بخلاف المكره، فإنّ أهليته بحالها، و إنما المانع عدم رضاه.

و اعلم أنّ هذه المسألة إن كانت إجماعية فلا بحث، و إلا فللنظر فيها مجال، لانتفاء القصد أصلا و رأسا مع عدم الرّضى، و لا يتحقق العقد المشروط بالقصد إذا لم يتحقق الرضى، لأن الظاهر من كون العقود بالقصود اعتبار القصد المقارن لها دون المتأخر.

قوله: (إلا أباه و من ينعتق عليه).

[1] لو قال: إلّا من ينعتق عليه لأغنى عن ذكر الأب، كما فعله في الدروس [2]. و هذا أصح الوجهين، لانتفاء السبيل بحصول العتق عقيب الملك بغير فصل، و لما فيه من المصلحة للقريب. و الآخر العدم، لامتناع ثبوت السبيل للكافر على المسلم الذي هو من توابع الملك، و هو راجع إلى تحقيق معنى السبيل.

و الظاهر أن المراد به: ما يترتب على الملك المستقر من السلطنة، إما للرقبة، أو المنفعة، أو استحقاق الانتفاع، أو إثبات اليد و نحو ذلك، لا مطلق ما


[1] الدروس: 335.

[2] الدروس: 337.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست