و يشترط
فيهما: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد.
فلا عبرة
بعقد الصبي و إن بلغ عشرا، (2) و لا المجنون سواء أذن لهما الولي أو لا، و لا
المغمى عليه، و لا المكره، و لا السكران و الغافل و النائم و الهازل، سواء رضي كلّ
منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا، إلّا المكره، فإن عقده ينفذ لو رضي بعد
الاختيار. (3)
[1] كالصحيح، لأنهما تراضيا على ذلك فيحكم عليه به، فلو تلف بغير تفريط كان من
ضمانه، و إذا علم بالفساد لم يجز له التصرف عندنا، لأنه فرع الملك و لم يحصل، و
كذا نقول في كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، كما أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن
بفاسده.
قوله: (و إن بلغ
عشرا).
[2] خلافا
لبعض الأصحاب، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
قوله: (سواء رضي
كلّ منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا، إلّا المكره، فإنّ عقده ينفذ لو رضي بعد
الاختيار).
[3] وجهه:
أنّ العقد المقتضي لوجوب الوفاء قد حصل، فان الفرض أنّ الرّضى المعتبر في تأثيره
قد وقع، فتحقق السبب، لا يقال: سببيته مشكوك فيها حينئذ، لأنا نقول عموم الآية[1] يتناوله،
فان اشتراط مقارنة الرّضى للعقد يحتاج إلى دليل تخص به الآية، مع كونه منقوضا
بالفضولي، إلّا أن يقال: هو مخصوص بالنص.
و قال شيخنا
الشهيد في الدروس: الأقرب أن الرّضى كاف فيمن قصد