responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 57

و لا بدّ من الصيغة الدالة على الرّضى الباطن، (1) و هي: الإيجاب كقوله: بعت و شريت (2) و ملكت، و القبول و هو: اشتريت (3) أو تملّكت أو قبلت.

و لا تكفي المعاطاة (4)


و العبد إذا امتنع من الإنفاق عليهما، و قريب من ذلك عبد الكافر إذا أسلم.

و الاحتكار، و الطعام في المخمصة ليس من البيع في شي‌ء، و إنما ذلك إباحة محضة للإتلاف، فإذا فعله وجب العوض، و لهذا لو استغنى عنه قبل إتلافه لم يجز له إتلافه.

و اعلم أنّ الجار في قوله: (على وجه التراضي) إن تعلق بالانتقال، اقتضى أن يكون وجه التراضي حالا للانتقال و هيئة له، و ليس كذلك، فإنه شرط له تجب مقارنته للعقد لا لأثره المترتب عليه، و إن لم يتعلق به لم يكن في الكلام له متعلق.

قوله: (و لا بدّ من الصيغة الدّالة على الرضى الباطن).

[1] أي: المفيدة لذلك بمقتضى الوضع، مع تجرّدها عن العوارض الدّالة على عدم الرضى.

قوله: (و هي: الإيجاب، كقوله: بعت و شريت).

[2] البيع و الشراء موضوعان على سبيل الاشتراك لكل من المعنيين، و بالضمائم يتميز المراد، فإذا أتى بلفظ الشراء في الإيجاب على أنه يريد نقل الملك عنه لا يملكه. و لا ريب أنّ (شريت) بتخفيف الراء، و تشديدها من أغلاط العوام.

قوله: (و القبول، و هو: اشتريت.).

[3] كان الأولى أن يقول: كاشتريت، لأن ابتعت و نحوه قبول قطعا.

قوله: (و لا تكفي المعاطاة).

[4] هي: مفاعلة من الإعطاء، فظاهره أنها لا تكفي في المقصود في البيع، و هو:

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست