و لا بدّ من الصيغة الدالة على الرّضى الباطن، (1) و هي: الإيجاب
كقوله: بعت و شريت (2) و ملكت، و القبول و هو: اشتريت (3) أو تملّكت أو قبلت.
و لا تكفي
المعاطاة (4)
و العبد إذا امتنع من الإنفاق عليهما، و قريب من ذلك عبد الكافر إذا أسلم.
و الاحتكار،
و الطعام في المخمصة ليس من البيع في شيء، و إنما ذلك إباحة محضة للإتلاف، فإذا
فعله وجب العوض، و لهذا لو استغنى عنه قبل إتلافه لم يجز له إتلافه.
و اعلم أنّ
الجار في قوله: (على وجه التراضي) إن تعلق بالانتقال، اقتضى أن يكون وجه التراضي
حالا للانتقال و هيئة له، و ليس كذلك، فإنه شرط له تجب مقارنته للعقد لا لأثره
المترتب عليه، و إن لم يتعلق به لم يكن في الكلام له متعلق.
قوله: (و لا بدّ
من الصيغة الدّالة على الرضى الباطن).
[1] أي:
المفيدة لذلك بمقتضى الوضع، مع تجرّدها عن العوارض الدّالة على عدم الرضى.
قوله: (و هي:
الإيجاب، كقوله: بعت و شريت).
[2] البيع و
الشراء موضوعان على سبيل الاشتراك لكل من المعنيين، و بالضمائم يتميز المراد، فإذا
أتى بلفظ الشراء في الإيجاب على أنه يريد نقل الملك عنه لا يملكه. و لا ريب أنّ
(شريت) بتخفيف الراء، و تشديدها من أغلاط العوام.
قوله: (و القبول،
و هو: اشتريت.).
[3] كان
الأولى أن يقول: كاشتريت، لأن ابتعت و نحوه قبول قطعا.
قوله: (و لا تكفي
المعاطاة).
[4] هي: مفاعلة
من الإعطاء، فظاهره أنها لا تكفي في المقصود في البيع، و هو: