responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 56

و لا مع الإكراه. (1)


(انتقال عين) عنه.

و إن عاد الضمير إلى المجموع من البيع و العوض، عاد إلى ما لم يدلّ عليه دليل، و يجي‌ء المحذور السابق، و هو: عدم ما يقتضي اشتراط العلم في المبيع، أو كون القيد مستدركا.

قوله: (و لا مع الإكراه).

[1] ظاهره أن ذلك محترز على وجه التراضي، و ربما يستغنى بالانتقال عنه، لأنه لا يتحقق مع الإكراه، و ربما احترز به بعضهم عن تقويم العبد على معتق نصيبه منه، فإنه لا يعدّ بيعا مع صدق التعريف عليه، و كذا سائر الانتقالات القهرية.

و اكتفى شيخنا الشهيد في بعض حواشيه: بصحة الاحتراز بالنقل الصّوري، الحاصل في بيع الإكراه من تقابض العوضين، أو أن يحمل على إرادة العقد بالانتقال، تسمية للسبب باسم المسبب، فنحتاج إلى الاحتراز كما قال غيره:

أنها الإيجاب و القبول اللذان تنتقل بهما العين إلى آخره.

و قد عرفت امتناع هذا الإطلاق في التعريفات، و مع ذلك فليس من قبيل إطلاق السبب على المسبب، بل من قبيل الحذف.

ثم قال: يصحّ البيع بغير تراض في مواضع:

الأول: ما ذكر من التقويم، و فيه نظر، إذ ليس من البيع في شي‌ء.

الثاني: الفك للإرث، و هو أشبه بالفك للمعتق خصوصا، و أكثر الأصحاب لا يعتبر الإعتاق بعد بذل القيمة.

الثالث: في دين المماطل و الغائب، و هما منوطان برضى الحاكم، و هو قائم مقام المالك حينئذ، و مع تعذره فصاحب الدين قائم مقامه، لاعتبار رضاه ظاهرا.

الرابع: في النفقة لذي النفقة، و هو من هذا القبيل، و كذا بيع الحيوان

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست