و إن عاد
الضمير إلى المجموع من البيع و العوض، عاد إلى ما لم يدلّ عليه دليل، و يجيء
المحذور السابق، و هو: عدم ما يقتضي اشتراط العلم في المبيع، أو كون القيد
مستدركا.
قوله: (و لا مع
الإكراه).
[1] ظاهره
أن ذلك محترز على وجه التراضي، و ربما يستغنى بالانتقال عنه، لأنه لا يتحقق مع
الإكراه، و ربما احترز به بعضهم عن تقويم العبد على معتق نصيبه منه، فإنه لا يعدّ
بيعا مع صدق التعريف عليه، و كذا سائر الانتقالات القهرية.
و اكتفى
شيخنا الشهيد في بعض حواشيه: بصحة الاحتراز بالنقل الصّوري، الحاصل في بيع الإكراه
من تقابض العوضين، أو أن يحمل على إرادة العقد بالانتقال، تسمية للسبب باسم
المسبب، فنحتاج إلى الاحتراز كما قال غيره:
أنها
الإيجاب و القبول اللذان تنتقل بهما العين إلى آخره.
و قد عرفت
امتناع هذا الإطلاق في التعريفات، و مع ذلك فليس من قبيل إطلاق السبب على المسبب،
بل من قبيل الحذف.
ثم قال:
يصحّ البيع بغير تراض في مواضع:
الأول: ما
ذكر من التقويم، و فيه نظر، إذ ليس من البيع في شيء.
الثاني:
الفك للإرث، و هو أشبه بالفك للمعتق خصوصا، و أكثر الأصحاب لا يعتبر الإعتاق بعد
بذل القيمة.
الثالث: في
دين المماطل و الغائب، و هما منوطان برضى الحاكم، و هو قائم مقام المالك حينئذ، و
مع تعذره فصاحب الدين قائم مقامه، لاعتبار رضاه ظاهرا.
الرابع: في
النفقة لذي النفقة، و هو من هذا القبيل، و كذا بيع الحيوان