فلا ينعقد على المنافع، (1) و لا على ما لا يصحّ تملّكه، (2) و لا
مع خلوّه من العوض، و لا مع جهالته، (3)
ولد المصنف في بعض حواشيه، و شيخنا الشهيد بأن هذا تعريف السبب بالمسبب، و هو
تعريف بالغاية. و فيه نظر، فانّ المفهوم من بعت ليس هو عقد البيع قطعا، و إنما
المفهوم منه هو المفهوم من ملكت، فانّ كلاهما إيجاب للبيع، و لو كان المفهوم من
بعت هو عقد البيع لما صح الإيجاب بملكت، و لأن البيع هو المقصود بالعقد لا نفسه، و
كيف يصح تعريف السبب بالمسبب و هو غيره؟ و استعمال لفظه فيه مجازا لا يجوز شرح
ماهيته به، و ليس التعريف بالغاية عبارة عن حمل الغاية على ذي الغاية، بل أخذ معنى
باعتبارها يصح حمله عليه.
و الأقرب أن
البيع هو: نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة، لا انتقاله، فان ذلك أثره إن
كان صحيحا، و أيضا فإن البيع فعل، فكيف يكون انتقالا؟ و مع ذلك فتعريف المصنف صادق
على بعض أقسام الصلح و الهبة.
قوله: (فلا ينعقد
على المنافع).
[1] أكثر
النسخ بالفاء، و هو الأحسن و الأصح، و يحكى عن الشيخ قول في المبسوط بجواز بيع
خدمة العبد[1].
قوله: (و لا على
ما لا يصح تملكه).
[2] مقتضى
اللّف و النشر أن هذا محترز (مملوكة) و قد خرج بقوله:
(انتقال).
قوله: (و لا مع
جهالته).
[3] الضمير
إن كان عائدا إلى العوض ليكون محترز قوله: (بعوض مقدر) بقي المبيع مطلقا غير مقيد
بكونه معلوما، و لا يقال: (انتقال عين) يقتضيه، لأنه إنما يتحقق مع انتفاء
الجهالة، لأنّا نقول: فيكون قوله: (مقدر) مستدركا، لإغناء قوله:
[1]
لم نعثر عليه في المبسوط، و نقله عن المبسوط الشيخ النراقي في المستند 2: 371.