responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 55

فلا ينعقد على المنافع، (1) و لا على ما لا يصحّ تملّكه، (2) و لا مع خلوّه من العوض، و لا مع جهالته، (3)


ولد المصنف في بعض حواشيه، و شيخنا الشهيد بأن هذا تعريف السبب بالمسبب، و هو تعريف بالغاية. و فيه نظر، فانّ المفهوم من بعت ليس هو عقد البيع قطعا، و إنما المفهوم منه هو المفهوم من ملكت، فانّ كلاهما إيجاب للبيع، و لو كان المفهوم من بعت هو عقد البيع لما صح الإيجاب بملكت، و لأن البيع هو المقصود بالعقد لا نفسه، و كيف يصح تعريف السبب بالمسبب و هو غيره؟ و استعمال لفظه فيه مجازا لا يجوز شرح ماهيته به، و ليس التعريف بالغاية عبارة عن حمل الغاية على ذي الغاية، بل أخذ معنى باعتبارها يصح حمله عليه.

و الأقرب أن البيع هو: نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة، لا انتقاله، فان ذلك أثره إن كان صحيحا، و أيضا فإن البيع فعل، فكيف يكون انتقالا؟ و مع ذلك فتعريف المصنف صادق على بعض أقسام الصلح و الهبة.

قوله: (فلا ينعقد على المنافع).

[1] أكثر النسخ بالفاء، و هو الأحسن و الأصح، و يحكى عن الشيخ قول في المبسوط بجواز بيع خدمة العبد [1].

قوله: (و لا على ما لا يصح تملكه).

[2] مقتضى اللّف و النشر أن هذا محترز (مملوكة) و قد خرج بقوله:

(انتقال).

قوله: (و لا مع جهالته).

[3] الضمير إن كان عائدا إلى العوض ليكون محترز قوله: (بعوض مقدر) بقي المبيع مطلقا غير مقيد بكونه معلوما، و لا يقال: (انتقال عين) يقتضيه، لأنه إنما يتحقق مع انتفاء الجهالة، لأنّا نقول: فيكون قوله: (مقدر) مستدركا، لإغناء قوله:


[1] لم نعثر عليه في المبسوط، و نقله عن المبسوط الشيخ النراقي في المستند 2: 371.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست