responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 428

و لو نقص تخير المشتري بين الفسخ و الإمضاء بقدر حصته من الثمن. (1)

و لو كان مختلف الاجزاء فنقص، تخير المشتري بين الفسخ و الإمضاء بقدر حصته من الثمن على رأي (2)


قوله: (و لو نقص تخيّر المشتري بين الفسخ و الإمضاء بقدر حصته من الثمن).

[1] أما تخيره بين الفسخ و الإمضاء فظاهر، و أما أنه يمضي بقدر حصته من الثمن فيشكل بأن مجموع المبيع المقابل بمجموع الثمن هو ذلك الموجود، غاية ما هناك أنه لم يعلم بالنقصان، فثبت له الخيار، و سيأتي في كلام المصنف خلاف هذا.

قوله: (و لو كان مختلف الأجزاء فنقص، تخيّر المشتري بين الفسخ و الإمضاء بقدر حصته من الثمن على رأي).

[2] اختاره المصنف في المختلف [1]، و هو خيرة ابن إدريس [2]، و اختار في المبسوط تخيّره بين الفسخ و الإمضاء بمجموع الثمن [3].

قال في المختلف: إنه مبني على قول بعض العامة، من أن العيب لا يوجب الأرش [4]، و ليس ما قاله بظاهر، لأن العيب خروج عن المجرى الطبيعي بزيادة أو نقصان يقتضي اختلافا في المسمى الذي وضع الاسم بإزائه كالعبد.

و نقصان القدر ليس خروجا عن المجرى الطبيعي، و إنما هو متضمن لفوات بعض الصفات التي لا تقابل بشي‌ء من الثمن، و لا يستحق بسبب فواتها أرش، على أن مختلف الأجزاء لا يعرف قدر حصة الناقص من الثمن، لأن الفائت غير معلوم.


[1] المختلف: 390.

[2] السرائر: 347.

[3] المبسوط 2: 154.

[4] انظر: المجموع 12: 168.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست