و لو نقص تخير المشتري بين الفسخ و الإمضاء بقدر حصته من الثمن.
(1)
و لو كان
مختلف الاجزاء فنقص، تخير المشتري بين الفسخ و الإمضاء بقدر حصته من الثمن على رأي
(2)
قوله: (و لو نقص
تخيّر المشتري بين الفسخ و الإمضاء بقدر حصته من الثمن).
[1] أما
تخيره بين الفسخ و الإمضاء فظاهر، و أما أنه يمضي بقدر حصته من الثمن فيشكل بأن
مجموع المبيع المقابل بمجموع الثمن هو ذلك الموجود، غاية ما هناك أنه لم يعلم
بالنقصان، فثبت له الخيار، و سيأتي في كلام المصنف خلاف هذا.
قوله: (و لو كان
مختلف الأجزاء فنقص، تخيّر المشتري بين الفسخ و الإمضاء بقدر حصته من الثمن على
رأي).
[2] اختاره
المصنف في المختلف[1]، و هو خيرة ابن إدريس[2]، و اختار
في المبسوط تخيّره بين الفسخ و الإمضاء بمجموع الثمن[3].
قال في
المختلف: إنه مبني على قول بعض العامة، من أن العيب لا يوجب الأرش[4]، و ليس ما
قاله بظاهر، لأن العيب خروج عن المجرى الطبيعي بزيادة أو نقصان يقتضي اختلافا في
المسمى الذي وضع الاسم بإزائه كالعبد.
و نقصان
القدر ليس خروجا عن المجرى الطبيعي، و إنما هو متضمن لفوات بعض الصفات التي لا
تقابل بشيء من الثمن، و لا يستحق بسبب فواتها أرش، على أن مختلف الأجزاء لا يعرف
قدر حصة الناقص من الثمن، لأن الفائت غير معلوم.