الدابة و حملها أو الجارية و حبلها بطل، لأنه كما لا يصح بيعه
منفردا لا يصح جزءا من المقصود، و يصح تابعا. (1)
[ه: لو باعه متساوي
الأجزاء على أنه قدر معين فزاد]
ه: لو
باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد، فالزيادة للبائع و لا خيار للمشتري،
(2)
باع الدابة و حملها أو الجارية و حبلها بطل، لأنها كما لا يصح بيعه منفردا لا يصح بيعه
جزءا من المقصود، و يصح تابعا).
[1] مقتضى
هذه العبارة: أن كون المجهول تابعا أو مقصودا يختلف باختلاف اللفظ، فان باع الجميع
لم يصح، و إن شرط المجهول، و اجرى البيع على المعلوم صح. و فيه نظر، لأن تابعية
الشيء للشيء بحسب الواقع، أو بحسب قصد المتبايعين كأساس الجدار، و الحمل مع الام
لا يخرج عن التابعية باختلاف الصيغة.
قال في
الدروس: و لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة، لأنه بمعنى الاشتراط، و لا
تضر الجهالة، لأنه تابع[1]، فكلامه يقتضي أن التابعية لا تتغير باختلاف
الصيغة، و هو الأصح.
قوله: (لو باعه
متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد، فالزيادة للبائع، و لا خيار للمشتري).
[2] في كون
الزيادة للبائع إشكال، لأنّ العقد إنما جرى على المجموع، غاية ما في الباب أنه
قدره بقدر معين، فيثبت للبائع الفسخ، لفوات الوصف المشترط، و حصول الضرر بالزيادة.
و هل يحتمل
البطلان، كما لو باعه ثوبا على أنه قطن فخرج كتانا؟
الظاهر
العدم، للفرق بين كون ذلك من غير الجنس، و هذا منه، إنما الفائت الوصف، و على
تقدير كون الزيادة للبائع ينبغي الجزم بثبوت الخيار للمشتري، لما فيه من ظهور عيب
الشركة الذي لم يدخل على الرضى به.