responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 427

الدابة و حملها أو الجارية و حبلها بطل، لأنه كما لا يصح بيعه منفردا لا يصح جزءا من المقصود، و يصح تابعا. (1)

[ه‌: لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد]

ه‌: لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد، فالزيادة للبائع و لا خيار للمشتري، (2)


باع الدابة و حملها أو الجارية و حبلها بطل، لأنها كما لا يصح بيعه منفردا لا يصح بيعه جزءا من المقصود، و يصح تابعا).

[1] مقتضى هذه العبارة: أن كون المجهول تابعا أو مقصودا يختلف باختلاف اللفظ، فان باع الجميع لم يصح، و إن شرط المجهول، و اجرى البيع على المعلوم صح. و فيه نظر، لأن تابعية الشي‌ء للشي‌ء بحسب الواقع، أو بحسب قصد المتبايعين كأساس الجدار، و الحمل مع الام لا يخرج عن التابعية باختلاف الصيغة.

قال في الدروس: و لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة، لأنه بمعنى الاشتراط، و لا تضر الجهالة، لأنه تابع [1]، فكلامه يقتضي أن التابعية لا تتغير باختلاف الصيغة، و هو الأصح.

قوله: (لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد، فالزيادة للبائع، و لا خيار للمشتري).

[2] في كون الزيادة للبائع إشكال، لأنّ العقد إنما جرى على المجموع، غاية ما في الباب أنه قدره بقدر معين، فيثبت للبائع الفسخ، لفوات الوصف المشترط، و حصول الضرر بالزيادة.

و هل يحتمل البطلان، كما لو باعه ثوبا على أنه قطن فخرج كتانا؟

الظاهر العدم، للفرق بين كون ذلك من غير الجنس، و هذا منه، إنما الفائت الوصف، و على تقدير كون الزيادة للبائع ينبغي الجزم بثبوت الخيار للمشتري، لما فيه من ظهور عيب الشركة الذي لم يدخل على الرضى به.


[1] الدروس: 343.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست