و لو باعه أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ و الإمضاء، (1)
و إذا أعتق المشتري فالولاء له، و لو شرطه البائع لم يصح. (2)
[د: لو شرط أن الأمة حامل
أو الدابة كذلك صح]
د: لو شرط
أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح، أما لو باع
بخلاف ما هنا.
قوله: (و لو
باعه، أو وقفه، أو كاتبه تخيّر البائع بين الفسخ و الإمضاء).
[1] في التذكرة:
تخير البائع بين فسخ البيع و الإمضاء، فإن فسخ البيع بطلت هذه العقود لوقوعها في
غير ملك تام، و يخالف هنا العتق بشرط، لأن العتق مبني على التغليب و السراية، فلا
سبيل الى فسخه مع القول بصحته، و هل له إمضاء البيع مع طلب فسخ ما فعله المشتري؟
فيه احتمال[1].
هذا كلامه،
فاما تخييره بين فسخ البيع و الإمضاء فظاهر، لأن الشرط لم يحصل، بل لا تنفذ هذه
الأمور، لأن تصرفالمشتري بكل ما ينافيالعتقالمشترطتصرف غير مستحق له شرعا، هذا
هو الذي ينبغي أن يقال.
و أما باقي
العبارة فليس لها معنى ظاهر، و حقها: و يخالف هنا العتق بشرطه، إلى آخره، فإنه إذا
وقع العتق بشرطه لا سبيل الى فسخه، لأن العتق لابتنائه على التغليب و السراية لا
يقبل الفسخ، و تردده في أن له طلب فسخ ما فعله المشتري موضع تأمّل، لأن الذي ينبغي
أن يقال: إنالمشتريممنوعشرعامنكلتصرفينافيالعتقالمشترط.
قوله: (و لو شرطه
البائع لم يصح).
[2] لقوله
عليه السلام: «الولاء لمن أعتق»[2] فيكون شرطا مخالفا
للسنة.
قوله: (لو شرط أن
الأمة حامل، أو الدابة كذلك صح، أما لو
[2] الكافي
6: 197، 198 حديث 1، 2، دعائم الإسلام 2: 317 حديث 1194، عوالي اللآلي 3: 423 حديث
10، مسند أحمد 1: 281، الجامع الصغير 2: 723 حديث 9686 نقلا عن الطبراني.