responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 426

و لو باعه أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ و الإمضاء، (1) و إذا أعتق المشتري فالولاء له، و لو شرطه البائع لم يصح. (2)

[د: لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح]

د: لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح، أما لو باع


بخلاف ما هنا.

قوله: (و لو باعه، أو وقفه، أو كاتبه تخيّر البائع بين الفسخ و الإمضاء).

[1] في التذكرة: تخير البائع بين فسخ البيع و الإمضاء، فإن فسخ البيع بطلت هذه العقود لوقوعها في غير ملك تام، و يخالف هنا العتق بشرط، لأن العتق مبني على التغليب و السراية، فلا سبيل الى فسخه مع القول بصحته، و هل له إمضاء البيع مع طلب فسخ ما فعله المشتري؟ فيه احتمال [1].

هذا كلامه، فاما تخييره بين فسخ البيع و الإمضاء فظاهر، لأن الشرط لم يحصل، بل لا تنفذ هذه الأمور، لأن تصرف المشتري بكل ما ينافي العتق المشترط تصرف غير مستحق له شرعا، هذا هو الذي ينبغي أن يقال.

و أما باقي العبارة فليس لها معنى ظاهر، و حقها: و يخالف هنا العتق بشرطه، إلى آخره، فإنه إذا وقع العتق بشرطه لا سبيل الى فسخه، لأن العتق لابتنائه على التغليب و السراية لا يقبل الفسخ، و تردده في أن له طلب فسخ ما فعله المشتري موضع تأمّل، لأن الذي ينبغي أن يقال: إن المشتري ممنوع شرعا من كل تصرف ينافي العتق المشترط.

قوله: (و لو شرطه البائع لم يصح).

[2] لقوله عليه السلام: «الولاء لمن أعتق» [2] فيكون شرطا مخالفا للسنة.

قوله: (لو شرط أن الأمة حامل، أو الدابة كذلك صح، أما لو


[1] التذكرة 1: 492.

[2] الكافي 6: 197، 198 حديث 1، 2، دعائم الإسلام 2: 317 حديث 1194، عوالي اللآلي 3: 423 حديث 10، مسند أحمد 1: 281، الجامع الصغير 2: 723 حديث 9686 نقلا عن الطبراني.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست