الثالث:
الدار: و تدخل فيها الأرض و البناء على اختلافه حتى الحمام المعدود من مرافقها، و
الأعلى و الأسفل إلّا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى، (1) و المثبت سواء عد من
أجزاء الدار- كالسقوف و الأبواب المنصوبة و الحلق و المغاليق- أو لا، بل اثبت
للارتفاق، كالسلم المثبت و الرفوف المثبتة و الأوتاد المغروزة،. (2)
دخوله، و منشؤه من الشك في تناول اللفظ له عرفا، و الظاهر أنه لا فرق بينهما، لأن
كل واحد منهما من ضروريات الانتفاع، و إن كان ضرورة المجاز أشد، لامتناع الانتفاع
بدونه.
و أما
الشرب، فان الانتفاع بالبستان النفع المطلوب من أمثاله لا يكون بدونه، و إن أمكن
الانتفاع بوجه آخر، فيكون حاله من جهة كونه بستانا دليلا على تناوله الشرب، و
إرادتهما إياه.
قوله: (و الأعلى
و الأسفل، إلا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى).
[1] بأن
يكون لها طريق مستقل و مرافق على حدة، و بدونه يدخل عملا بمقتضى العرف و مبادرة
المعنى الى الفهم، و على هذا تحمل مكاتبة الصفار إلى العسكري عليه السلام بعدم
دخول الأعلى[1].
قوله: (و المثبت
سواء عد من أجزاء الدار- كالسقوف و الأبواب المنصوبة و الحلق و المغاليق- أو لا بل
اثبت للارتفاق، كالسلم المثبت و الرفوف المثبتة و الأوتاد المغروزة).
[2] ضابط ما
يدخل من المثبتات ما يعد جزءا في العادة، أو من مرتفقات الدار عرفا، و نفى المصنف
في التذكرة دخول السلالم المسمرة و الرفوف و الأوتاد المثبتة[2]، و فيه
نظر، فان ما اثبت من هذه محسوب من الدار بالتبعية خصوصا
[1]
الفقيه 3: 153 حديث 672، التهذيب 7: 150 حديث 664.