responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 372

[الثالث: الدار]

الثالث: الدار: و تدخل فيها الأرض و البناء على اختلافه حتى الحمام المعدود من مرافقها، و الأعلى و الأسفل إلّا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى، (1) و المثبت سواء عد من أجزاء الدار- كالسقوف و الأبواب المنصوبة و الحلق و المغاليق- أو لا، بل اثبت للارتفاق، كالسلم المثبت و الرفوف المثبتة و الأوتاد المغروزة،. (2)


دخوله، و منشؤه من الشك في تناول اللفظ له عرفا، و الظاهر أنه لا فرق بينهما، لأن كل واحد منهما من ضروريات الانتفاع، و إن كان ضرورة المجاز أشد، لامتناع الانتفاع بدونه.

و أما الشرب، فان الانتفاع بالبستان النفع المطلوب من أمثاله لا يكون بدونه، و إن أمكن الانتفاع بوجه آخر، فيكون حاله من جهة كونه بستانا دليلا على تناوله الشرب، و إرادتهما إياه.

قوله: (و الأعلى و الأسفل، إلا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى).

[1] بأن يكون لها طريق مستقل و مرافق على حدة، و بدونه يدخل عملا بمقتضى العرف و مبادرة المعنى الى الفهم، و على هذا تحمل مكاتبة الصفار إلى العسكري عليه السلام بعدم دخول الأعلى [1].

قوله: (و المثبت سواء عد من أجزاء الدار- كالسقوف و الأبواب المنصوبة و الحلق و المغاليق- أو لا بل اثبت للارتفاق، كالسلم المثبت و الرفوف المثبتة و الأوتاد المغروزة).

[2] ضابط ما يدخل من المثبتات ما يعد جزءا في العادة، أو من مرتفقات الدار عرفا، و نفى المصنف في التذكرة دخول السلالم المسمرة و الرفوف و الأوتاد المثبتة [2]، و فيه نظر، فان ما اثبت من هذه محسوب من الدار بالتبعية خصوصا


[1] الفقيه 3: 153 حديث 672، التهذيب 7: 150 حديث 664.

[2] التذكرة 1: 572.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست