responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 32

و الشعبذة حرام، و هي: الحركات السريعة جدا، بحيث يخفى على الحسّ الفرق بين الشي‌ء و شبهه، لسرعة انتقاله من الشي‌ء إلى شبهه.


المعين سببا لوجود ذلك، إنما يرجع المنجمون فيه الى مشاهدتهم وجود مثله عند وجود مثلهما، و ذلك لا يوجب العلم بسببيتهما له، لجواز وجود أمور أخرى لها مدخل في سببيّته لم تحصل الإحاطة بها، فإنّ القوة البشرية لا سبيل لها إلى ضبطها، و لهذا كان كذب المنجمين و خطؤهم أكثريّا. و قد ورد من صاحب الشرع النهي عن تعلم النجوم بأبلغ وجوهه، حتى قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه: «إياكم و تعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بحر أو بر، فإنها تدعو إلى الكهانة، [و] [1] المنجم كالكاهن، و الكاهن كالساحر، و الساحر كالكافر، و الكافر في النار» [2].

إذا تقرر ذلك فاعلم: أن التنجيم- مع اعتقاد أنّ للنجوم تأثيرا في الموجودات السفلية و لو على جهة المدخلية- حرام، و كذا تعلّم النجوم على هذا الوجه، بل هذا الاعتقاد كفر في نفسه، نعوذ باللّه منه.

أما التنجيم لا على هذا الوجه مع التحرز من الكذب فإنه جائز، فقد ثبت كراهية التزوج و سفر الحج و القمر في العقرب، و ذلك من هذا القبيل. نعم هو مكروه، لأنه ينجرّ إلى الاعتقاد الفاسد، و قد ورد النهي عنه مطلقا حسما للمادة، و تحريم الأجرة و عدمه تابع للفعل.

و حكى في الدروس عن بعض الأصحاب القول بتحريمه، لما فيه من التعرض للمحظور، و لأن أحكامه [تخمينية] [3] لا تخلو من الكذب، و أما علم الهيئة فلا كراهة فيه، بل ربما كان مستحبا، لما فيه من الاطّلاع على عظم قدرة اللّه تعالى، و لا يحرم الرّمل إذا لم يقطع فيه بالمطابقة، لأن ذلك غير مقطوع به، فلا


[1] الواو لم ترد في «م» و الحجري، و أثبتناها من نهج البلاغة، و هو الصحيح.

[2] نهج البلاغة- تحقيق صبحي الصالح-: 105 خطبة 79، و فيه: «إياكم و تعلم النجوم الا ما يهتدى به في بر أو بحر، فإنها تدعو إلى الكهانة.».

[3] في «م»: تخيلية، و ما أثبتناه من الدروس، و هو الأصح.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست