responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 284

و لو فارق أحدهما الآخر و لو بخطوة اختيارا عالمين أو جاهلين، أو بالتفريق، (1) أو هرب أحدهما كذلك، (2) أو التزما به، أو أوجبه أحدهما و رضي الآخر سقط.

و لو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة، و لو قال له: اختر فسكت، فخيارهما باق على رأي. (3)


قوله: (و لو فارق أحدهما الآخر و لو بخطوة اختيارا عالمين، أو جاهلين، أو بالتفريق.).

[1] المراد بافتراقهما: طروء الافتراق بعد العقد، بحيث يزيد على ما بينهما من البعد، و يتحقق ذلك بالبعد بخطوة و نحوها، و ذلك لأن الافتراق الحقيقي حاصل بينهما وقت العقد.

فلا يراد من الحديث إلا الافتراق الطارئ بعده، و ليس له هناك معنى سوى المعنى اللغوي، و هو متحقق بما قلناه، و قد نبه عليه في التذكرة [1].

و فرق بعض العامة بين الدار الصغيرة و الكبيرة، فشرط في الصغيرة الخروج منها أو صعود سطحها، و اكتفى في الكبيرة بالانتقال من الصفة إلى الصحن [2]، و ليس بشي‌ء. و لا فرق فيما قلناه بين قرب المكانين و بعدهما، حتى لو تناديا بالبيع من بعد اعتبر التفرق من مكانيهما، لسقوط الخيار.

قوله: (أو هرب أحدهما كذلك).

[2] أي: و لو بخطوة اختيارا عالمين، أو جاهلين، أو بالتفريق، و إن فعل ذلك حيلة في لزوم العقد.

قوله: (و لو قال له: اختر فسكت، فخيارهما باق على رأي).

[3] أما بقاء خيار الساكت فلا بحث، و أما الآخر ففيه قولان: أصحهما البقاء، لعدم حصول واحد من الأمور المسقطة الأربعة، و لظاهر: «ما لم يفترقا» [3].


[1] التذكرة 1: 517.

[2] منهم: الشافعي في كفاية الأخبار 1: 155.

[3] مسند أحمد 2: 73.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست