و لو فارق أحدهما الآخر و لو بخطوة اختيارا عالمين أو جاهلين، أو
بالتفريق، (1) أو هرب أحدهما كذلك، (2) أو التزما به، أو أوجبه أحدهما و رضي الآخر
سقط.
و لو
التزم به أحدهما سقط خياره خاصة، و لو قال له: اختر فسكت، فخيارهما باق على رأي.
(3)
قوله: (و لو فارق
أحدهما الآخر و لو بخطوة اختيارا عالمين، أو جاهلين، أو بالتفريق.).
[1] المراد بافتراقهما:
طروء الافتراق بعد العقد، بحيث يزيد على ما بينهما من البعد، و يتحقق ذلك بالبعد
بخطوة و نحوها، و ذلك لأن الافتراق الحقيقي حاصل بينهما وقت العقد.
فلا يراد من
الحديث إلا الافتراق الطارئ بعده، و ليس له هناك معنى سوى المعنى اللغوي، و هو
متحقق بما قلناه، و قد نبه عليه في التذكرة[1].
و فرق بعض
العامة بين الدار الصغيرة و الكبيرة، فشرط في الصغيرة الخروج منها أو صعود سطحها،
و اكتفى في الكبيرة بالانتقال من الصفة إلى الصحن[2]، و ليس بشيء.
و لا فرق فيما قلناه بين قرب المكانين و بعدهما، حتى لو تناديا بالبيع من بعد
اعتبر التفرق من مكانيهما، لسقوط الخيار.
قوله: (أو هرب
أحدهما كذلك).
[2] أي: و
لو بخطوة اختيارا عالمين، أو جاهلين، أو بالتفريق، و إن فعل ذلك حيلة في لزوم
العقد.
قوله: (و لو قال
له: اختر فسكت، فخيارهما باق على رأي).
[3] أما
بقاء خيار الساكت فلا بحث، و أما الآخر ففيه قولان: أصحهما البقاء، لعدم حصول واحد
من الأمور المسقطة الأربعة، و لظاهر: «ما لم يفترقا»[3].