responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 283

[الأول: الخيار]

الأول: الخيار، و فيه مطلبان:

[الأول: في أقسامه]

الأول: في أقسامه، و هي سبعة:

[الأول: خيار المجلس]

الأول: خيار المجلس: و يختص بالبيع و يثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشرط فيه سقوطه، (1) فان شرط سقط، و لو اشترط أحدهما سقوطه عنه سقط بالنسبة إليه خاصة.

و هو ثابت للبائع و المشتري ما داما في المجلس و إن ضرب بينهما حائل، أو فرّقا كرها- إما بالضرب أو الحمل- و لم يتمكنا من الاختيار، (2) أو فارقاه مصطحبين.


قوله: (و يثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه.).

[1] حصر في التذكرة مسقطات خيار المجلس في أربعة:

أ: اشتراط سقوطه في متن العقد.

ب: الافتراق.

ج: التخاير.

د: التصرف. فان كان من المشتري سقط خياره في الرد، لأنه بتصرفه التزم بالملك و اختار إبقاء العقد، و إن كان من البائع كان فسخا للعقد [1].

قوله: (أو فرقا كرها:- إما بالضرب، أو بالحمل-، و لم يتمكنا من الاختيار).

[2] التهديد بمن يخاف منه إيقاع ما هدد به مثل الضرب، و يفهم من قوله:

(و لم يتمكنا من الاختيار)- بان سد فمهما، أو هددا على التكلم-، انه مع التمكن منه يسقط، لتحقق الافتراق مع التمكن من الاختيار.


[1] التذكرة 1: 517.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست