و لا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق، و يكره بيع أحد
المختلفين بالآخر نسيئة و إن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي، (1) و
لا يثبت الربا في غير البيع. (2)
و ضابط
الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما (3) كالحنطة و الأرز، لا كالمطعوم
المختلفة أفراده.
قوله: (و يكره
بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة و إن تساويا قدرا، إذا دخلهما أحد التقديرين على
رأي).
[1] الأصح
أنه مكروه، و يندرج في العبارة ما إذا تساويا قدرا، و ما إذا اختلفا فيه، كرطل
حنطة برطل أرز، أو رطلين.
قوله: (و لا يثبت
الربا في غير البيع).
[2] سيأتي
في الصلح تردد في ثبوت الربا فيه، و الأصح ثبوته في كل معاوضة، عملا بإطلاق قوله
تعالى (وَ حَرَّمَ الرِّبٰا)[1].
قوله: (و ضابط
الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما).
[3] المراد
باللفظ الخاص: ما يكون مفهومه نوعا بالإضافة الى ما تحته، فالجنس في عبارته هو ما
يعبر عنه في المنطق بالنوع، و أهل اللغة يسمونه جنسا، و هذا و إن عز الوقوف عليه
إلا أن بعض الأشياء قد قام القاطع على بيان نوعها، فالحنطة بالنسبة الى ما تحتها
نوع بالنص و الإجماع، فالحمراء و البيضاء و غيرهما واحد و كذا الأرز.
فإن قيل:
هذا لا يطّرد، فان الشعير ليس من افراد الحنطة، مع انكم تعدونهما جنسا واحدا في
قول، و الشامل لهما ليس نوعا.