responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 266

و لا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق، و يكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة و إن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي، (1) و لا يثبت الربا في غير البيع. (2)

و ضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما (3) كالحنطة و الأرز، لا كالمطعوم المختلفة أفراده.


قوله: (و يكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة و إن تساويا قدرا، إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي).

[1] الأصح أنه مكروه، و يندرج في العبارة ما إذا تساويا قدرا، و ما إذا اختلفا فيه، كرطل حنطة برطل أرز، أو رطلين.

قوله: (و لا يثبت الربا في غير البيع).

[2] سيأتي في الصلح تردد في ثبوت الربا فيه، و الأصح ثبوته في كل معاوضة، عملا بإطلاق قوله تعالى (وَ حَرَّمَ الرِّبٰا) [1].

قوله: (و ضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما).

[3] المراد باللفظ الخاص: ما يكون مفهومه نوعا بالإضافة الى ما تحته، فالجنس في عبارته هو ما يعبر عنه في المنطق بالنوع، و أهل اللغة يسمونه جنسا، و هذا و إن عز الوقوف عليه إلا أن بعض الأشياء قد قام القاطع على بيان نوعها، فالحنطة بالنسبة الى ما تحتها نوع بالنص و الإجماع، فالحمراء و البيضاء و غيرهما واحد و كذا الأرز.

فإن قيل: هذا لا يطّرد، فان الشعير ليس من افراد الحنطة، مع انكم تعدونهما جنسا واحدا في قول، و الشامل لهما ليس نوعا.

قلنا: هذا خرج بالنص كما سيأتي.


[1] البقرة: 275.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست