responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 265

[د: لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع]

د: لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع، و لو كان الحطّ قبل التولية فله الباقي إن كان بما أدّى، (1) و لو حطّ الجميع قبل التولية لم تصح التولية إن كان بما أدى أو بما قام. (2)

[الفصل الثالث: في الربا]

الفصل الثالث: في الربا، (3) و فيه مطلبان:

[الأول: في محلّه]

الأول: في محلّه، و له شرطان:

[الأول: التماثل في الجنس]

الأول: التماثل في الجنس:

الثمن و المثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا و نسيئة إلّا الصرف، فإنه لا يصح فيه النسيئة، و إن اتفقا وجب اتفاقهما قدرا نقدا إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا، و إلّا فلا. (4)


قوله: (و لو كان الحط قبل التولية فله الباقي، إن كان بما أدى).

[1] أي: له ما بقي من الثمن بعد الحط إن كان البيع وقع بما أدى، لأن الذي أداه هو ذلك، و ينبغي أن يكون ذلك معلوما عندهما وقت العقد، و الا كان الثمن اللازم مجهولا في وقت العقد فلا يصح.

قوله: (و لو حط الجميع قبل التولية لم تصح التولية إن كان بما أدى، أو بما قام).

[2] إذا لم يؤد شيئا، و لم يتقوم عليه بشي‌ء.

قوله: (في الربا).

[3] الربا لغة: الزيادة، قال اللّه تعالى (فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ) [1].

و شرعا: زيادة أحد العوضين المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع صلى اللّه عليه و آله إن علم، و إلا فالعادة و لو في بلد، إذا اختلفت البلدان حقيقة أو حكما. و في غير المقدرين قرضا إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا، و لم يكن المتعاقدان والدا مع ولده، و لا زوجا مع زوجته.

قوله: (و إلا فلا).

[4] أي: و ان لم يدخلهما الكيل أو الوزن فلا يجب اتفاقهما لا قدرا و لا نقدا.


[1] الروم: 39.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست