[د: لو باعه تولية
فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع]
د: لو
باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع، و لو كان الحطّ قبل التولية
فله الباقي إن كان بما أدّى، (1) و لو حطّ الجميع قبل التولية لم تصح التولية إن
كان بما أدى أو بما قام. (2)
[الفصل الثالث: في الربا]
الفصل
الثالث: في الربا، (3) و فيه مطلبان:
[الأول: في محلّه]
الأول: في
محلّه، و له شرطان:
[الأول: التماثل في الجنس]
الأول:
التماثل في الجنس:
الثمن و
المثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا و نسيئة إلّا الصرف، فإنه لا يصح
فيه النسيئة، و إن اتفقا وجب اتفاقهما قدرا نقدا إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا،
و إلّا فلا. (4)
قوله: (و لو كان
الحط قبل التولية فله الباقي، إن كان بما أدى).
[1] أي: له
ما بقي من الثمن بعد الحط إن كان البيع وقع بما أدى، لأن الذي أداه هو ذلك، و
ينبغي أن يكون ذلك معلوما عندهما وقت العقد، و الا كان الثمن اللازم مجهولا في وقت
العقد فلا يصح.
قوله: (و لو حط
الجميع قبل التولية لم تصح التولية إن كان بما أدى، أو بما قام).
[3] الربا
لغة: الزيادة، قال اللّه تعالى (فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ)[1].
و شرعا:
زيادة أحد العوضين المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع صلى
اللّه عليه و آله إن علم، و إلا فالعادة و لو في بلد، إذا اختلفت البلدان حقيقة أو
حكما. و في غير المقدرين قرضا إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا، و لم يكن المتعاقدان
والدا مع ولده، و لا زوجا مع زوجته.
قوله: (و إلا
فلا).
[4] أي: و
ان لم يدخلهما الكيل أو الوزن فلا يجب اتفاقهما لا قدرا و لا نقدا.