responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 26

و حفظ كتب الضلال (1) و نسخها لغير النقض أو الحجة، (2) و نسخ التوراة و الإنجيل و تعليمهما، (3) و أخذ الأجرة عليهما، و هجاء المؤمنين، (4)


قوله: (و حفظ كتب الضلال).

[1] أي: حفظها في الصدر، أو حفظها بمعنى: صيانتها عن أسباب التلف، و الظاهر عدم الفرق في كتب الضلال بين كتب الأصول و الفروع، لأن ابتناء فروعها على الأصول الفاسدة. و يجوز إتلاف ما كان موضع الضلال من الكتاب دون غيره، مع المحافظة على بقاء ما يعدّ مالا من الورق و الجلد، إذا كان من أموال المسلمين أو المنتمين إلى الإسلام، دون إتلاف الجميع قطعا.

قوله: (لغير النقض أو الحجّة).

[2] أي: نقض مسائل الضلال، أو الحجة على مسائل الحق من كتب الضلال، و ظاهره حصر جواز الحفظ و النسخ في الأمرين، و الحق أن فوائده كثيرة، فلو أريد: نقل المسائل، أو الفروع الزائدة، أو معرفة بعض أصول المسائل، أو الدلائل، و نحو ذلك جاز الحفظ و النسخ أيضا، لمن له أهلية النقض لا مطلقا، لأن ضعفاء البصيرة لا يؤمن عليهم خلل الاعتقاد.

قوله: (و نسخ التوراة و الإنجيل و تعليمهما.).

[3] هذان من كتب الضلال، بل من رؤوسهما لكونهما محرفين، فكان يغني عنه ما سبق، و كأنه أراد التنبيه على انهما في أصلهما ما كانا ضلالا، أو أنّ المنسوخ بعد النسخ يخرج عن كونه حقا.

قوله: (و هجاء المؤمنين).

[4] هو بكسر الهاء و المد: ذكر المعايب بالشعر، و بقيد المؤمنين يفهم عدم تحريم هجاء غيرهم، و ليس ببعيد، لأن غير المؤمن يجوز لعنه، فكيف تناول عرضه بما يقتضي إهانته؟!

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست