و حفظ كتب الضلال (1) و نسخها لغير النقض أو الحجة، (2) و نسخ
التوراة و الإنجيل و تعليمهما، (3) و أخذ الأجرة عليهما، و هجاء المؤمنين، (4)
قوله: (و حفظ كتب
الضلال).
[1] أي: حفظها
في الصدر، أو حفظها بمعنى: صيانتها عن أسباب التلف، و الظاهر عدم الفرق في كتب
الضلال بين كتب الأصول و الفروع، لأن ابتناء فروعها على الأصول الفاسدة. و يجوز
إتلاف ما كان موضع الضلال من الكتاب دون غيره، مع المحافظة على بقاء ما يعدّ مالا
من الورق و الجلد، إذا كان من أموال المسلمين أو المنتمين إلى الإسلام، دون إتلاف
الجميع قطعا.
قوله: (لغير
النقض أو الحجّة).
[2] أي: نقض
مسائل الضلال، أو الحجة على مسائل الحق من كتب الضلال، و ظاهره حصر جواز الحفظ و
النسخ في الأمرين، و الحق أن فوائده كثيرة، فلو أريد: نقل المسائل، أو الفروع
الزائدة، أو معرفة بعض أصول المسائل، أو الدلائل، و نحو ذلك جاز الحفظ و النسخ
أيضا، لمن له أهلية النقض لا مطلقا، لأن ضعفاء البصيرة لا يؤمن عليهم خلل
الاعتقاد.
قوله: (و نسخ
التوراة و الإنجيل و تعليمهما.).
[3] هذان من
كتب الضلال، بل من رؤوسهما لكونهما محرفين، فكان يغني عنه ما سبق، و كأنه أراد
التنبيه على انهما في أصلهما ما كانا ضلالا، أو أنّ المنسوخ بعد النسخ يخرج عن
كونه حقا.
قوله: (و هجاء
المؤمنين).
[4] هو بكسر
الهاء و المد: ذكر المعايب بالشعر، و بقيد المؤمنين يفهم عدم تحريم هجاء غيرهم، و
ليس ببعيد، لأن غير المؤمن يجوز لعنه، فكيف تناول عرضه بما يقتضي إهانته؟!