و لو دفعه
قبل الأجل لم يجب (2) القبول، سواء تعلق بالبائع غرض، كتخليص الرهن أو الضامن، أو
خوف الانقطاع في المحل، أو لم يكن غرض سوى البراءة، و سواء كان للممتنع غرض، بأن
يكون في زمن نهب أو كانت دابة يحذر من علفها، أو لم يكن.
و لو أسلم
نصراني إلى نصراني (3) في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض بطل، و للمشتري أخذ دراهمه،
(4)
[1] أي: و كذا يجوز مع التراضي لو دفع بعض المثل، أي: بعض المسلّم فيه عن جميعه
قبل الأجل و ان شرط هذا الدافع التعجيل بإسقاط باقي الأجل، و كذا الحكم فيما لو
دفع اردأ منه قبل الأجل، و ان شرط في دفعه التأجيل المذكور، إذ لا يتخيل بسبب ذلك
حصول مانع. و لو دفعه كذلك من غير شرط، و تراضيا عليه فلا إشكال في الصحة. و ليس
المراد من قوله: (و إن شرط التعجيل) اشتراط ذلك في العقد، إذ ليس هو بصدد ذكر
شروطه، و لأن اشتراط ذلك في العقد لا يجوز، لأنه يلزم تعدد المبيع إلى أجلين،
فيكون كالبيع إلى أجلين.