responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 249

التعجيل. (1)

و لو دفعه قبل الأجل لم يجب (2) القبول، سواء تعلق بالبائع غرض، كتخليص الرهن أو الضامن، أو خوف الانقطاع في المحل، أو لم يكن غرض سوى البراءة، و سواء كان للممتنع غرض، بأن يكون في زمن نهب أو كانت دابة يحذر من علفها، أو لم يكن.

و لو أسلم نصراني إلى نصراني (3) في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض بطل، و للمشتري أخذ دراهمه، (4)


[1] أي: و كذا يجوز مع التراضي لو دفع بعض المثل، أي: بعض المسلّم فيه عن جميعه قبل الأجل و ان شرط هذا الدافع التعجيل بإسقاط باقي الأجل، و كذا الحكم فيما لو دفع اردأ منه قبل الأجل، و ان شرط في دفعه التأجيل المذكور، إذ لا يتخيل بسبب ذلك حصول مانع. و لو دفعه كذلك من غير شرط، و تراضيا عليه فلا إشكال في الصحة. و ليس المراد من قوله: (و إن شرط التعجيل) اشتراط ذلك في العقد، إذ ليس هو بصدد ذكر شروطه، و لأن اشتراط ذلك في العقد لا يجوز، لأنه يلزم تعدد المبيع إلى أجلين، فيكون كالبيع إلى أجلين.

قوله: (و لو دفع قبل الأجل لم يجب.).

[2] رد بذلك على بعض المخالفين من العامة [1].

قوله: (و لو أسلم نصراني إلى نصراني).

[3] لا حاجة الى التمثيل بالنصراني، لأن كل كافر كذلك.

قوله: (فأسلم أحدهما قبل القبض بطل، و للمشتري أخذ دراهمه).

[4] أي: بطل السلم، و ذلك لتعذر العوض على وجه امتنع حصوله، و تستحيل صحة المعاوضة مع امتناع العوضين أو أحدهما، فللآخر الرجوع الى عوضه بالفسخ.


[1] قاله الشافعي، انظر: كفاية الأخيار 1: 162، و المجموع 13: 139- 140.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست