responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 248

[ج: يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء]

ج: يجب قبول المثل (1) وقت الحلول أو الإبراء، (2) فإن امتنع قبضه الحاكم إن سأله البائع. (3)

و لو دفع أكثر لم يجب القبول بخلاف الأجود، (4) و لو دفع من غير الجنس جاز مع التراضي، و كذا يجوز لو دفع بعضه أو أردأ قبل الأجل و إن شرط


قوله: (يجب قبول المثل).

[1] قيل: لا يحسن التعبير، بل حقه أن يقول: يجب قبول المسلّم فيه.

قلنا: هذا حسن، لأن المسلّم فيه أمر كلي لا يمكن تسليمه، إنما يسلم ما يطابقه في الأوصاف من الأمور الجزئية.

قوله: (أو الإبراء).

[2] أي يجب: إما قبول المثل المدفوع في وقت الحلول، أو إبراء المسلّم اليه من المسلّم فيه، و يمكن أن ينزّل على أن المراد: وجوب قبوله وقت الحلول، أو وقت الإبراء من الأجل الصادر من الجانبين، فإن إبراء أحدهما الآخر لا يوجب سقوط حقه من الأجل ما لم يسقط.

قوله: (فان امتنع قبضه الحاكم إن سأله البائع).

[3] قيل: إنما يقبضه الحاكم بالشرط إذا أجبر المسلّم على القبض فلم يقبض، و الظاهر أن له أن يقبضه و إن لم يجبره على قبضه إذا امتنع، و لو لم يسأله البائع لم يجب عليه قبضه، و يجوز له ذلك، لأنه نائب مناب المالك، و هل له إجباره لو امتنع؟ الظاهر لا، لأنّ يد البائع يد رضي بها المشتري، و لم يصدر منه ما ينافيه.

قوله: (و لو دفع أكثر لم يجب القبول، بخلاف الأجود).

[4] لأن الأكثر مشتمل على الزيادة، و معها لا يتعين الحق فلا يجب قبضه، و أما الأجود فقد سبق تحقيقه.

قوله: (و كذا يجوز لو دفع بعضه، أو اردأ قبل الأجل و إن شرط التعجيل).

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست