ج: يجب
قبول المثل (1) وقت الحلول أو الإبراء، (2) فإن امتنع قبضه الحاكم إن سأله البائع.
(3)
و لو دفع
أكثر لم يجب القبول بخلاف الأجود، (4) و لو دفع من غير الجنس جاز مع التراضي، و
كذا يجوز لو دفع بعضه أو أردأ قبل الأجل و إن شرط
قوله: (يجب قبول
المثل).
[1] قيل: لا
يحسن التعبير، بل حقه أن يقول: يجب قبول المسلّم فيه.
قلنا: هذا
حسن، لأن المسلّم فيه أمر كلي لا يمكن تسليمه، إنما يسلم ما يطابقه في الأوصاف من
الأمور الجزئية.
قوله: (أو
الإبراء).
[2] أي يجب:
إما قبول المثل المدفوع في وقت الحلول، أو إبراء المسلّم اليه من المسلّم فيه، و
يمكن أن ينزّل على أن المراد: وجوب قبوله وقت الحلول، أو وقت الإبراء من الأجل
الصادر من الجانبين، فإن إبراء أحدهما الآخر لا يوجب سقوط حقه من الأجل ما لم
يسقط.
قوله: (فان امتنع
قبضه الحاكم إن سأله البائع).
[3] قيل:
إنما يقبضه الحاكم بالشرط إذا أجبر المسلّم على القبض فلم يقبض، و الظاهر أن له أن
يقبضه و إن لم يجبره على قبضه إذا امتنع، و لو لم يسأله البائع لم يجب عليه قبضه،
و يجوز له ذلك، لأنه نائب مناب المالك، و هل له إجباره لو امتنع؟ الظاهر لا، لأنّ
يد البائع يد رضي بها المشتري، و لم يصدر منه ما ينافيه.
قوله: (و لو دفع
أكثر لم يجب القبول، بخلاف الأجود).
[4] لأن
الأكثر مشتمل على الزيادة، و معها لا يتعين الحق فلا يجب قبضه، و أما الأجود فقد
سبق تحقيقه.
قوله: (و كذا
يجوز لو دفع بعضه، أو اردأ قبل الأجل و إن شرط التعجيل).