المجسمة، (1) و الغناء (2) و تعليمه (3) و استماعه، و أجر المغنية،
و قد وردت
[1]المتبادر من المجسمة: ما يكون لها جسم يحصل له ظلّ إذا وقع عليه ضوء، و لا ريب
في تحريم هذا القسم إذا كان من صور ذوات الأرواح، و إن كانت عبارة الكتاب مطلقة.
و هل يحرم
غير المجسمة كالمنقوشة على الجدار و الورق؟ عمّم التحريم بعض الأصحاب[1]، و في بعض
الأخبار ما يؤذن بالكراهية[2]، و لا ريب أنّ
التحريم أحوط، و هذا فيما له روح، أما غيره كالشجر، فيظهر من كلام بعض الأصحاب التحريم،
حيث حرم التماثيل و أطلق[3]. و المعتمد العدم، و الظاهر عدم الفرق فيه
بين المجسّم و غيره، فتكون الأقسام أربعة: أحدها: محرم إجماعا، و باقي الأقسام:
[2] هو:
ممدود، و المراد به على ما في الدروس: مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب[5]. و ليس
مطلق مد الصوت محرما و إن مالت القلوب إليه، ما لم ينته إلى حيث يكون مطربا بسبب
اشتماله على الترجيع المقتضي لذلك، و استثني من الغناء: الحداء، و فعل المرأة له
في الأعراس بشروطه الآتية، و استثنى بعضهم مراثي الحسين عليه السلام كذلك.
[3] منهم:
أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 281، و ابن البراج في المهذب 1: 344.
[4] قال
السيد العاملي في المفتاح 4: 47: في حاشية الإرشاد و حاشية الميسي. ان الصور خاصة
بالحيوان، و ان التمثال يشمل الحيوان و الأشجار، و الأكثر لم يفرقوا.