رخصة في إباحة (1) أجرها في العرس، إذا لم تتكلم بالباطل، و لم
تلعب بالملاهي، و لم يدخل الرجال عليها.
و يحرم
أجر النائحة بالباطل، و يجوز بالحق. (2)
و القمار
حرام، (3) و ما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالجوز (4) و الخاتم،
[1] العمل على الرخصة و موردها، فلا يرخص في غناء الرجال، و المراد من عدم دخول
الرجال عليها: عدم سماعهم صوتها- للقطع بالتحريم- و إن لم يدخلوا عليها، و ذلك إذا
كانوا أجانب، و يحتمل العموم لإطلاق النص[1].
و إنما يحرم
من الملاهي ما لا يجوز مثله في العرس، فالدّف الذي لا صنج فيه و لا جلاجل له يجوز
لعبها به على الظاهر، لاستثنائه.
قوله: (و يحرم
أجر النائحة بالباطل، و يجوز بالحق).
[2] بشرط
عدم آلات اللهو، و عدم سماع الرجال الأجانب صوتها.
قوله: (و القمار
حرام).
[3] أي:
عمله، و هو: اللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها، من الشطرنج و النرد و
غير ذلك، و أصل القمار: الرهن على اللعب بشيء من هذه الأشياء، و ربما أطلق على
اللعب بها مطلقا، و لا ريب في تحريم اللعب بذلك و إن لم يكن رهن، و الاكتساب به، و
بعمل آلاته.
قوله: (و ما يؤخذ
به حتى لعب الصبيان بالجوز).
[4] أي: و
يحرم ما يؤخذ به كما ذكرنا، حتى ما يؤخذ بلعب الصبيان بالجوز و الخاتم، فلا يجوز
لوليّهم التصرف فيه، بل و لا تمكينهم من أخذه، بل يجب عليه دفعه إلى مالكه، لبقائه
على ملكه.
و يمكن أن
يكون مراد العبارة: و يحرم القمار حتى لعب الصبيان إلى آخره،
[1]
الكافي 5: 119 حديث 1، الفقيه 3: 98 حديث 376، التهذيب 6: 358 حديث 1024،
الاستبصار 3: 62 حديث 207.