قلنا: بل
علاقتها توهم كون مثل هذه الدار مما لا ينتفع بها، فأراد دفع هذا التوهم، لأنها في
حدّ ذاتها ينتفع بها، و إن تعذر أو تعسّر النفع باعتبار أمر عارضي، و هو: فقد
المسلك، مع إمكان تحصيله من الجيران بنحو عارية و استئجار. و أراد المصنف بقوله:
(جاز) اللزوم، بقرينة قوله: (و إلّا تخير).