responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 22

أما السمّ من الحشائش و النبات، فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به، و إلّا فلا. (1)

و في جواز بيع لبن الآدميات نظر، أقربه الجواز. (2)

و لو باعه دارا لا طريق إليها و لا مجاز جاز مع علم المشتري، و إلّا تخير. (3)

[الرابع: ما نصّ الشرع على تحريمه عينا]

الرابع: ما نصّ الشرع على تحريمه عينا: (4) كعمل الصور


قوله: (أما السّم من الحشائش و النبات، فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به، و إلّا فلا).

[1] النبات أعمّ من الحشائش، لصدقه على ما له ساق، و لا وجه لتقييد السّم بكونه من الحشائش و النبات، لأن السم من المعادن أيضا كذلك.

قوله: (و في جواز بيع لبن الآدميات نظر، أقربه الجواز).

[2] ما قربه أقرب، لأنه عين طاهرة على الأصح، ينتفع بها نفعا محللا مقصودا.

قوله: (و لو باعه دارا لا طريق إليها و لا مجاز جاز مع علم المشتري، و إلا تخير).

[3] قيل: لا دخل لهذه المسألة هنا.

قلنا: بل علاقتها توهم كون مثل هذه الدار مما لا ينتفع بها، فأراد دفع هذا التوهم، لأنها في حدّ ذاتها ينتفع بها، و إن تعذر أو تعسّر النفع باعتبار أمر عارضي، و هو: فقد المسلك، مع إمكان تحصيله من الجيران بنحو عارية و استئجار. و أراد المصنف بقوله: (جاز) اللزوم، بقرينة قوله: (و إلّا تخير).

قوله: (الرابع: ما نص الشارع على تحريمه عينا).

[4] أي: بخصوص عينه لا باعتبار مقصوده.

قوله: (كعمل الصور المجسمة).

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست