responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 21

و بيع النحل مع المشاهدة و إمكان التسليم، (1) و بيع الماء و التراب (2) و الحجارة و إن كثر وجودها.

و يحرم بيع الترياق (3) لاشتماله على الخمر و لحم الأفاعي، و لا يجوز شربه للتداوي، إلّا مع خوف التلف. (4)


ضابطه إن شاء اللّه تعالى.

قوله: (و بيع النحل مع المشاهدة و إمكان التسليم).

[1] المراد بالمشاهدة له: من حيث الجملة، بحيث يعلم قلّته من كثرته، و ترتفع الجهالة عن قدره، و إن لم يشاهد كل واحدة واحدة، فلو ستر بعضه ببعض فلم ير ذلك البعض، لكن شاهد الجملة كفى في صحة البيع، و لو بيعت في كوّاراتها [1] صح مع المشاهدة، و يدخل ما فيها من العسل تبعا، كاللبن في الضرع إذا بيعت الشاة، و كأساس الحائط مع بيعه، كذا ذكره المصنف في المنتهى [2]. و لا بد من إمكان التسليم كغيره من المبيعات.

قوله: (و بيع الماء و التراب.).

[2] و لو على الشاطئ، و حيث يحفر التراب، لأنهما متمولان.

قوله: (و يحرم بيع الترياق).

[3] هو بكسر التاء: مركب معروف يشتمل على الخمر و لحوم الأفاعي، فيحرم بيعه لذلك، فانّ هذا المركب لا يعد مالا، لأن بعضه من الأعيان النجسة و المحرمة فلا يقابل بالمال، لكن الترياق عند الأطباء قد يخلو من هذين فيجوز بيعه قطعا، بخلاف ما اشتمل على أحدهما و إن أمكن الانتفاع به في المحلل، كالطّلاء و الضماد الضروري، لكن لو اضطر إليه فلم يمكن تحصيله إلّا بعوض، كان افتداء لا بيعا.

قوله: (و لا يجوز شربه للتداوي إلّا مع خوف التلف).

[4] لاشتماله على الخمر، و لا يجوز شربها للتداوي و نحوه، إنما يجوز عند خوف التلف.


[1] قال الجوهري في الصحاح 2: 810 (كور): كوّارة النحل: عسلها في الشمع.

[2] المنتهى 2: 1017.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست