و بيع النحل مع المشاهدة و إمكان التسليم، (1) و بيع الماء و
التراب (2) و الحجارة و إن كثر وجودها.
و يحرم
بيع الترياق (3) لاشتماله على الخمر و لحم الأفاعي، و لا يجوز شربه للتداوي، إلّا
مع خوف التلف. (4)
ضابطه إن شاء اللّه تعالى.
قوله: (و بيع
النحل مع المشاهدة و إمكان التسليم).
[1] المراد
بالمشاهدة له: من حيث الجملة، بحيث يعلم قلّته من كثرته، و ترتفع الجهالة عن قدره،
و إن لم يشاهد كل واحدة واحدة، فلو ستر بعضه ببعض فلم ير ذلك البعض، لكن شاهد
الجملة كفى في صحة البيع، و لو بيعت في كوّاراتها[1] صح مع
المشاهدة، و يدخل ما فيها من العسل تبعا، كاللبن في الضرع إذا بيعت الشاة، و كأساس
الحائط مع بيعه، كذا ذكره المصنف في المنتهى[2]. و لا بد
من إمكان التسليم كغيره من المبيعات.
قوله: (و بيع
الماء و التراب.).
[2] و لو
على الشاطئ، و حيث يحفر التراب، لأنهما متمولان.
قوله: (و يحرم
بيع الترياق).
[3] هو بكسر
التاء: مركب معروف يشتمل على الخمر و لحوم الأفاعي، فيحرم بيعه لذلك، فانّ هذا المركب
لا يعد مالا، لأن بعضه من الأعيان النجسة و المحرمة فلا يقابل بالمال، لكن الترياق
عند الأطباء قد يخلو من هذين فيجوز بيعه قطعا، بخلاف ما اشتمل على أحدهما و إن
أمكن الانتفاع به في المحلل، كالطّلاء و الضماد الضروري، لكن لو اضطر إليه فلم
يمكن تحصيله إلّا بعوض، كان افتداء لا بيعا.
قوله: (و لا يجوز
شربه للتداوي إلّا مع خوف التلف).
[4]
لاشتماله على الخمر، و لا يجوز شربها للتداوي و نحوه، إنما يجوز عند خوف التلف.
[1]
قال الجوهري في الصحاح 2: 810 (كور): كوّارة النحل: عسلها في الشمع.