responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 219

[ب: يذكر في الإبل]

ب: يذكر في الإبل: الذكورة أو الأنوثة، و السن كبنت مخاض، و اللون كالحمرة، و النوع كنعم بني فلان أو نتاجهم (1) بختي أو عربي، إن


غير مطابق للحكم، فانّ اتحاد اللون لا يكفي عن ذكر الصنف في النوع مع الاختلاف.

و هل يجب التعرض في الجارية إلى البكارة و الثيبوبة؟ اشكال، قال في التذكرة: لا يجب الا مع اختلاف القيمة باختلافهما اختلافا بينا [1].

قوله: (و النوع كنعم بني فلان، أو نتاجهم.).

[1] أي: و نتاج بني فلان، و المراد به: ما ينتج عندهم كطي بني قيس، و إنما يصح ذلك بشرطين:

أحدهما: أن يكون المنسوب إليهم كثيرين، فلو كانوا قليلين كان ذلك كاشتراط الثمرة من بستان بعينه فلا يصح، لأنه يشترط في المسلم فيه عمومية الوجود.

الثاني: أن يكون للمنسوب إليهم نتاج معروف غير قليل، فلا يصح بدون ذلك، فقوله: (إن كثروا) شرط لتعين النوع بنعم بني فلان، و معناه: أنه لا بد من تعيين النوع، و من صور تعينه نسبة الإبل إلى بني فلان، أو نتاجهم بالشرطين المذكورين، و ذلك كما لو عيّن النوع ببختي أو عربي.

و البختي بضم الباء، و إسكان الخاء المعجمة، و تشديد الياء، واحد البخاتي: و هي الإبل الخراسانية، فقول المصنف: (كبختي، أو عربي) معناه: تعيّن نوعها بنعم بني فلان و نتاجهم، كما يعينه ببختي أو عربي. هذا على ما في بعض النسخ من وجود الكاف، فأما ما لا كاف فيها ففي صحة العبارة فيه تكلف، لأنه لا يستقيم [كونه بدلا، إذ كل من المذكورين مقصود على تقدير التعيين به، و لا يستقيم] [2] له معنى غير ذلك، إلّا بارتكاب تعسف.


[1] التذكرة 1: 552.

[2] ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ الخطية، أثبتناه من الحجرية لاقتضاء السياق له.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست