ب: يذكر
في الإبل: الذكورة أو الأنوثة، و السن كبنت مخاض، و اللون كالحمرة، و النوع كنعم
بني فلان أو نتاجهم (1) بختي أو عربي، إن
غير مطابق للحكم، فانّ اتحاد اللون لا يكفي عن ذكر الصنف في النوع مع الاختلاف.
و هل يجب
التعرض في الجارية إلى البكارة و الثيبوبة؟ اشكال، قال في التذكرة: لا يجب الا مع
اختلاف القيمة باختلافهما اختلافا بينا[1].
قوله: (و النوع
كنعم بني فلان، أو نتاجهم.).
[1] أي: و
نتاج بني فلان، و المراد به: ما ينتج عندهم كطي بني قيس، و إنما يصح ذلك بشرطين:
أحدهما: أن
يكون المنسوب إليهم كثيرين، فلو كانوا قليلين كان ذلك كاشتراط الثمرة من بستان
بعينه فلا يصح، لأنه يشترط في المسلم فيه عمومية الوجود.
الثاني: أن
يكون للمنسوب إليهم نتاج معروف غير قليل، فلا يصح بدون ذلك، فقوله: (إن كثروا) شرط
لتعين النوع بنعم بني فلان، و معناه: أنه لا بد من تعيين النوع، و من صور تعينه
نسبة الإبل إلى بني فلان، أو نتاجهم بالشرطين المذكورين، و ذلك كما لو عيّن النوع
ببختي أو عربي.
و البختي
بضم الباء، و إسكان الخاء المعجمة، و تشديد الياء، واحد البخاتي: و هي الإبل
الخراسانية، فقول المصنف: (كبختي، أو عربي) معناه: تعيّن نوعها بنعم بني فلان و
نتاجهم، كما يعينه ببختي أو عربي. هذا على ما في بعض النسخ من وجود الكاف، فأما ما
لا كاف فيها ففي صحة العبارة فيه تكلف، لأنه لا يستقيم [كونه بدلا، إذ كل من
المذكورين مقصود على تقدير التعيين به، و لا يستقيم][2] له معنى
غير ذلك، إلّا بارتكاب تعسف.