و يرجع في السن إلى الغلام مع بلوغه، و مع صغره إلى السيد، فان جهل
فإلى ظنّ أهل الخبرة. (1)
و لو
اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف، (2) و لو اتحد لونه كفى نوعه عنه.
(3)
قوله: (و يرجع في
السن الى الغلام مع بلوغه، و مع صغره الى السيد، فان جهل فالى ظن أهل الخبرة).
[1] استشكل
في التحرير الرجوع الى قول الغلام[1]، و الذي يظهر أنّ
الاشكال[2] في الرجوع الى قوله و قول السيد، فإنه ليس المفهوم من
الرجوع الى قوله إلا وجوب القبول، بحيث لا يكون للمسلم رده و المطالبة بغيره، و
ذلك بعيد عن قوانين الشرع، بل الذي ينبغي أن يقال: إذا لم يصدقه المسلم، و لم يمكن
إقامة البينة يرجع الى ظن أهل الخبرة.
و الظاهر لا
تشترط العدالة، لأنّ اشتراطها يفضي الى العسر، و قد يفضي الى تعذر التسليم. إذا
عرفت هذا فالذي ينزّل عليه اشتراط كونه ابن سبع و نحوه، هو أن يكون في السنة
السابعة مثلا، و لا يتفاوت الحال بزيادة أو نقصان في السنة، إذ لو اعتبر مقدار
معين في السنة لم يجز اشتراطه، لإفضائه إلى عسر الوجود.
قوله: (و لو
اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف).
[2] المراد
بالنوع هنا: ماعد في العرف نوعا كالنوبي و الحبشي، فلو كان هذا أصنافا مختلفة فلا
بد من التعرض الى المراد.
قوله: (و لو اتحد
لونه كفى نوعه عنه).
[3] أي: إن
اتحد لون النوع كفى ذكر النوع عن اللون، للتلازم في العادة، فيعرف من هذا أنّ
اللون إذا تعدد في النوع الواحد، فلا بد من التعرض اليه، و ربما حملت العبارة على
عود ضمير (عنه) الى الصنف، و هو خلاف المفهوم منها، مع أنه