responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 218

و يرجع في السن إلى الغلام مع بلوغه، و مع صغره إلى السيد، فان جهل فإلى ظنّ أهل الخبرة. (1)

و لو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف، (2) و لو اتحد لونه كفى نوعه عنه. (3)


قوله: (و يرجع في السن الى الغلام مع بلوغه، و مع صغره الى السيد، فان جهل فالى ظن أهل الخبرة).

[1] استشكل في التحرير الرجوع الى قول الغلام [1]، و الذي يظهر أنّ الاشكال [2] في الرجوع الى قوله و قول السيد، فإنه ليس المفهوم من الرجوع الى قوله إلا وجوب القبول، بحيث لا يكون للمسلم رده و المطالبة بغيره، و ذلك بعيد عن قوانين الشرع، بل الذي ينبغي أن يقال: إذا لم يصدقه المسلم، و لم يمكن إقامة البينة يرجع الى ظن أهل الخبرة.

و الظاهر لا تشترط العدالة، لأنّ اشتراطها يفضي الى العسر، و قد يفضي الى تعذر التسليم. إذا عرفت هذا فالذي ينزّل عليه اشتراط كونه ابن سبع و نحوه، هو أن يكون في السنة السابعة مثلا، و لا يتفاوت الحال بزيادة أو نقصان في السنة، إذ لو اعتبر مقدار معين في السنة لم يجز اشتراطه، لإفضائه إلى عسر الوجود.

قوله: (و لو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف).

[2] المراد بالنوع هنا: ماعد في العرف نوعا كالنوبي و الحبشي، فلو كان هذا أصنافا مختلفة فلا بد من التعرض الى المراد.

قوله: (و لو اتحد لونه كفى نوعه عنه).

[3] أي: إن اتحد لون النوع كفى ذكر النوع عن اللون، للتلازم في العادة، فيعرف من هذا أنّ اللون إذا تعدد في النوع الواحد، فلا بد من التعرض اليه، و ربما حملت العبارة على عود ضمير (عنه) الى الصنف، و هو خلاف المفهوم منها، مع أنه‌


[1] تحرير الأحكام 1: 194.

[2] في «م»: الإشكالات، و الأنسب ما أثبتناه.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست