responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 20

و يجوز بيع الفيل (1) و الهرة، و ما يصلح للصيد كالفهد، (2) و بيع دود القزّ، (3)


و هكذا ينبغي القول في المسوخ، و هو الذي يفهم من كلام المصنف في المختلف [1] و المنتهى [2]، و هو اختيار ابن إدريس [3]، و قوّته ظاهرة، إذ لا مانع من وقوع الذكاة عليها، و إنكار الشيخ ضعيف [4]، و حينئذ فالانتفاع بجلودها و شحومها لا مانع منه، لطهارتها على ذلك التقدير.

قوله: (و يجوز بيع الفيل).

[1] أي: و إن منعنا بيع المسوخ، لورود النص على الانتفاع بعظامه [5].

قوله: (و الهر، و ما يصلح للصيد كالفهد).

[2] أي: و إن منعنا بيع السباع.

قوله: (و بيع دود القزّ).

[3] لانه حيوان طاهر ينتفع به في المحلل، و كذا بزره، لكن يراعى في بزره الوزن، و يكفي فيه المشاهدة إن كان يباع عادة جزافا اتّباعا للعرف، و سيأتي‌


[1] المختلف: 341.

قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 43: و قد جوز هو- أي العلامة في المختلف- بيع الجميع، و عبارته كأنها صريحة في ذلك، لكن كلام جامع المقاصد يعطي انه ليس بتلك الصراحة حيث قال:

يفهم من المختلف.

[2] ذهب العلامة في المنتهى 2: 1016 الى تحريم بيع المسوخ برية كانت كالقرد و الدب أم بحرية كالجري و المارماهي و السلاحف و الرفاف. و في ص 1017 ذهب الى جواز بيع الفيل، و هو من المسوخ، فما نسبه اليه المحقق الكركي من القول بجواز بيع المسوخ أجمع غير موجود في المنتهى الذي بين أيدينا، و اللّه أعلم.

[3] السرائر: 207.

قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 43: و أول من خالف ابن إدريس في خصوص الفيلة و الذئبة فجوز بيعها، فنسبة الخلاف إليه في الجميع- كما في جامع المقاصد- لم تصادف محلها كما يظهر ذلك لمن لحظ جميع كلامه و جمع بين أطرافه.

[4] النهاية: 364.

[5] الكافي 5: 226 حديث 1، التهذيب 7: 133 حديث 585.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست