و يجوز بيع الفيل (1) و الهرة، و ما يصلح للصيد كالفهد، (2) و بيع
دود القزّ، (3)
و هكذا ينبغي القول في المسوخ، و هو الذي يفهم من كلام المصنف في المختلف[1] و المنتهى[2]، و هو
اختيار ابن إدريس[3]، و قوّته ظاهرة، إذ لا مانع من وقوع الذكاة عليها، و
إنكار الشيخ ضعيف[4]، و حينئذ فالانتفاع بجلودها و شحومها لا مانع منه،
لطهارتها على ذلك التقدير.
قوله: (و يجوز
بيع الفيل).
[1] أي: و
إن منعنا بيع المسوخ، لورود النص على الانتفاع بعظامه[5].
قال السيد
العاملي في مفتاح الكرامة 4: 43: و قد جوز هو- أي العلامة في المختلف- بيع الجميع،
و عبارته كأنها صريحة في ذلك، لكن كلام جامع المقاصد يعطي انه ليس بتلك الصراحة
حيث قال:
يفهم من
المختلف.
[2] ذهب العلامة
في المنتهى 2: 1016 الى تحريم بيع المسوخ برية كانت كالقرد و الدب أم بحرية كالجري
و المارماهي و السلاحف و الرفاف. و في ص 1017 ذهب الى جواز بيع الفيل، و هو من
المسوخ، فما نسبه اليه المحقق الكركي من القول بجواز بيع المسوخ أجمع غير موجود في
المنتهى الذي بين أيدينا، و اللّه أعلم.
قال السيد
العاملي في مفتاح الكرامة 4: 43: و أول من خالف ابن إدريس في خصوص الفيلة و الذئبة
فجوز بيعها، فنسبة الخلاف إليه في الجميع- كما في جامع المقاصد- لم تصادف محلها
كما يظهر ذلك لمن لحظ جميع كلامه و جمع بين أطرافه.