responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 209

و هل يكون مضمونا على القابض؟ فيه إشكال، ينشأ: من كون البيع الفاسد مضمونا، و دلالة لفظه على إسقاطه. (1)

أما لو قال: بعت و لم يتعرض للثمن، فإنه لا يكون تمليكا و يجب الضمان.

[الثاني: معرفة وصفه]

الثاني: معرفة وصفه:

و يجب أن يذكر اللفظ الدال على الحقيقة كالحنطة مثلا، ثم يذكر كلّ وصف تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا لا يتغابن الناس بمثله في السلم، (2) بلفظ ظاهر الدلالة عند أهل اللغة، بحيث يرجعان إليه عند


قوله: (و هل يكون مضمونا على القابض؟ فيه إشكال، ينشأ: من كون البيع الفاسد مضمونا، و دلالة اللفظ على إسقاطه).

[1] أي: على إسقاط الضمان من حيث اشتراط عدم الثمن.

قيل: البيع يقتضي الثمن، و اشتراط عدم الثمن ينفيه، و قد تعارضا، فأقصى حالاتهما التساقط، و يرجع الى حكم الأصل و هو ثبوت الضمان في اليد حتى يثبت المسقط.

قلنا: هذا إذا تكافئا، و لا ريب أنّ ما دل بمنطوقة مطابقة أقوى مما يدل ضمنا، و نفي الثمن مدلول عليه بالمطابقة بخلاف إثباته. و قيل: إن قصد الهبة فلا ضمان، و الا ثبت. و ليس بمستبعد، لأنّ أقل ما فيه أن يكون هبة فاسدة، و هي غير مضمونة.

قوله: (ثم يذكر كل وصف تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا، لا يتغابن الناس بمثله في السلم).

[2] المراد بقوله: (اختلافا ظاهرا) مفسر بقوله: (لا يتغابن الناس بمثله)، و قوله: (في السلم) للاحتراز، فإنه قد يقع التغابن في السلم بما لا يتغابن به في غيره، و بالعكس.

قوله: (بلفظ ظاهر الدلالة عند أهل اللغة، بحيث يرجعان إليه عند

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست