responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 208

و كذا لو قال: بعتك بلا ثمن، أو على أن لا ثمن عليك، فقال:

قبلت، ففي انعقاده هبة نظر، (1) ينشأ: من الالتفات إلى المعنى، و اختلال اللفظ. (2)


ذلك المعنى كملّكتك، و هذا أقرب في التأدية كما قلناه.

لا يقال: فيصح بلفظ الخلع و الكتابة، لأنا نقول: هذان لا يتأدى بهما معنى البيع إلا بتكلفات و قرائن أجنبية، و هما حقيقتان في معنى آخر، و مجاز في البيع من أبعد المجازات، و المجاز لا ينعقد به البيع كما قررناه.

قوله: (و كذا لو قال: بعتك بلا ثمن، أو على أن لا ثمن عليك، فقال: قبلت، ففي انعقاده هبة نظر).

[1] ينشأ من وجود لفظ البيع المقتضي للثمن، و وجود المنافي لصحته و هو اشتراط عدم الثمن فيكون بيعا فاسدا، و من أن التقييد حينئذ بعدم الثمن قرينة إرادة الهبة من لفظ البيع، لأنّ الهبة هي التمليك بغير عوض، فهو مساو لها في المعنى.

و يضعّف بان استعمال البيع في الهبة مجاز لم ينقل مثله، و لا بد في التجوز من النقل، فلا تكفي العلاقة، و من ثم امتنع نخلة للإنسان الطويل. و ربما قيل بأنه إن قصد البيع بطل، و ان قصد الهبة صحت.

و يشكل الثاني بأن مجرد القصد غير كاف من دون حصول السبب الشرعي، و لا استبعد القول بالبطلان.

قوله: (ينشأ من الالتفات إلى المعنى و اختلال اللفظ).

[2] أي: من الالتفات الى معنى مجموع العقد الواقع، و إذا اجتمع معنى الجميع على وجه لا يتنافى كان معناه التمليك بغير عوض، و من أن اللفظ مختل، لأنّ البيع يقتضي الثمن، و التقييد بعدمه ينافيه.

و يضعف الأول، بأنه انما يندفع التنافي إذا عدل باللفظ عن مدلوله الى ما لا يدل عليه دليل سوى التنافي، و هذا غير كاف في الصحة، و على هذا فلا يبطل شي‌ء من العقود المشتملة على ما ينافيها، لوجود المندوحة في العدول به الى ما لا ينافي.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست