و كذا لو قال: بعتك بلا ثمن، أو على أن لا ثمن عليك، فقال:
قبلت، ففي
انعقاده هبة نظر، (1) ينشأ: من الالتفات إلى المعنى، و اختلال اللفظ. (2)
ذلك المعنى كملّكتك، و هذا أقرب في التأدية كما قلناه.
لا يقال:
فيصح بلفظ الخلع و الكتابة، لأنا نقول: هذان لا يتأدى بهما معنى البيع إلا بتكلفات
و قرائن أجنبية، و هما حقيقتان في معنى آخر، و مجاز في البيع من أبعد المجازات، و
المجاز لا ينعقد به البيع كما قررناه.
قوله: (و كذا لو
قال: بعتك بلا ثمن، أو على أن لا ثمن عليك، فقال: قبلت، ففي انعقاده هبة نظر).
[1] ينشأ من
وجود لفظ البيع المقتضي للثمن، و وجود المنافي لصحته و هو اشتراط عدم الثمن فيكون
بيعا فاسدا، و من أن التقييد حينئذ بعدم الثمن قرينة إرادة الهبة من لفظ البيع،
لأنّ الهبة هي التمليك بغير عوض، فهو مساو لها في المعنى.
و يضعّف بان
استعمال البيع في الهبة مجاز لم ينقل مثله، و لا بد في التجوز من النقل، فلا تكفي
العلاقة، و من ثم امتنع نخلة للإنسان الطويل. و ربما قيل بأنه إن قصد البيع بطل، و
ان قصد الهبة صحت.
و يشكل
الثاني بأن مجرد القصد غير كاف من دون حصول السبب الشرعي، و لا استبعد القول
بالبطلان.
قوله: (ينشأ من
الالتفات إلى المعنى و اختلال اللفظ).
[2] أي: من
الالتفات الى معنى مجموع العقد الواقع، و إذا اجتمع معنى الجميع على وجه لا يتنافى
كان معناه التمليك بغير عوض، و من أن اللفظ مختل، لأنّ البيع يقتضي الثمن، و
التقييد بعدمه ينافيه.
و يضعف
الأول، بأنه انما يندفع التنافي إذا عدل باللفظ عن مدلوله الى ما لا يدل عليه دليل
سوى التنافي، و هذا غير كاف في الصحة، و على هذا فلا يبطل شيء من العقود المشتملة
على ما ينافيها، لوجود المندوحة في العدول به الى ما لا ينافي.