و الحياة (1) و الخنافس و العقارب، و السباع مما لا يصلح للصيد:
كالأسد و الذئب و الرخم و الحدأة و الغراب (2) و بيضها، و المسوخ برية: كالقرد و
إن قصد به حفظ المتاع (3) و الدّب، أو بحرية: كالجري (4) و السلاحف و التمساح.
و لو قيل
بجواز بيع السباع جمع لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان
حسنا. (5)
[1] المراد بها: ما يتحشر و يتحجر في الأرض، و في حواشي شيخنا الشهيد: أنّ فيه
دقيقة يعلم منها عدم وقوع الذكاة على الحشرات، و لعله أراد باعتبار ما سيأتي من
تعليل جواز بيع السباع لفائدة الانتفاع بذكاتها، و الظاهر أنّ عدم وقوع الذكاة على
الحشرات موضع إجماع.
قوله: (و
الغراب).
[2] لا بد
من أن يراد بما لا يجوز بيعه: ما لا يؤكل لحمه، أمّا ما يحل، و هو:
غراب الزرع
و نحوه فيجب القول بجواز بيعه للنفع المحلل.
قوله: (و المسوخ
برية كالقرد و إن قصد به حفظ المتاع).
[3] لأن هذا
القصد ليس مما يعتد به، و لا يوثق بحصوله ليعد مقصودا نفعه بحسب العادة، و الظاهر
أنّ المسوخ مضمومة الميم، مثل: دروس و دروب و بحور و نحوها.
قوله: (أو بحرية
كالجرّيّ).
[4] هو بكسر
الجيم و تشديد الراء و الياء: سمك طويل أملس لا فلس له.
قوله: (و لو قيل
بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع [بذكاتها][1] إن كانت
مما تقع عليها الذكاة كان حسنا).
[5] ما حسنه
المصنف حسن، و قوله: (إن كانت.) احتاط به، لإمكان أن يكون في السباع البحرية ما لا
يقع عليه الذكاة و إن كان غير معلوم الآن.
[1]
لم ترد في «س» و «م»، و أثبتناها من خطية القواعد لاقتضاء الشرح لها.