responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 19

و الحياة (1) و الخنافس و العقارب، و السباع مما لا يصلح للصيد: كالأسد و الذئب و الرخم و الحدأة و الغراب (2) و بيضها، و المسوخ برية: كالقرد و إن قصد به حفظ المتاع (3) و الدّب، أو بحرية: كالجري (4) و السلاحف و التمساح.

و لو قيل بجواز بيع السباع جمع لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا. (5)


[1] المراد بها: ما يتحشر و يتحجر في الأرض، و في حواشي شيخنا الشهيد: أنّ فيه دقيقة يعلم منها عدم وقوع الذكاة على الحشرات، و لعله أراد باعتبار ما سيأتي من تعليل جواز بيع السباع لفائدة الانتفاع بذكاتها، و الظاهر أنّ عدم وقوع الذكاة على الحشرات موضع إجماع.

قوله: (و الغراب).

[2] لا بد من أن يراد بما لا يجوز بيعه: ما لا يؤكل لحمه، أمّا ما يحل، و هو:

غراب الزرع و نحوه فيجب القول بجواز بيعه للنفع المحلل.

قوله: (و المسوخ برية كالقرد و إن قصد به حفظ المتاع).

[3] لأن هذا القصد ليس مما يعتد به، و لا يوثق بحصوله ليعد مقصودا نفعه بحسب العادة، و الظاهر أنّ المسوخ مضمومة الميم، مثل: دروس و دروب و بحور و نحوها.

قوله: (أو بحرية كالجرّيّ).

[4] هو بكسر الجيم و تشديد الراء و الياء: سمك طويل أملس لا فلس له.

قوله: (و لو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع [بذكاتها] [1] إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا).

[5] ما حسنه المصنف حسن، و قوله: (إن كانت.) احتاط به، لإمكان أن يكون في السباع البحرية ما لا يقع عليه الذكاة و إن كان غير معلوم الآن.


[1] لم ترد في «س» و «م»، و أثبتناها من خطية القواعد لاقتضاء الشرح لها.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست