و لو كانت نجاسة الدهن ذاتية، كالألية المقطوعة من الميتة أو الحية
لم يجز الاستصباح به و لا تحت السماء. (1)
و يجوز
بيع الماء النجس لقبوله الطهارة. (2)
و الأقرب
في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث، إلّا بول الإبل
و ليس المراد ب (خاصة): بيان حصر الفائدة كما هو ظاهر.
و قد ذكر
شيخنا الشهيد في بعض حواشيه: أنّ في رواية: جواز اتخاذ الصابون من الدهن النجس، و
صرّح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده كطلي الدواب.
قيل: إن
العبارة تقتضي حصر الفائدة، لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر، فانّ المعنى
في العبارة: إلا الدهن النجس لهذه الفائدة.
قلنا: ليس
المراد ذلك، لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء، أي: إلا الدهن النجس لتحقق فائدة
الاستصباح، و هذا لا يستلزم الحصر، و يكفي لصحة ما قلناه تطرق الاحتمال في العبارة
المقتضي لعدم الحصر.
قوله: (لم يجز
الاستصباح به و لا تحت السماء).
[1] في
حواشي الشهيد نقل عن المصنف: بجواز ذلك في الدهن الذي هو نجاسة، محتجا بالعموم. و
هو بعيد، لثبوت النهي عن الانتفاع بالميتة.
قوله: (و يجوز
بيع الماء النجس لقبوله الطهارة).
[2] و كذا
كلّ ما عرض له التنجيس إذا أمكن التطهير، و إنما اقتصر على ذكر الماء مع أن الحكم
يعم غيره، اكتفاء بإفادة ثبوت الحكم في كل موضع يثبت.
قوله: (و الأقرب
في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث، إلّا بول الإبل للاستشفاء).