responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 13

و لو كانت نجاسة الدهن ذاتية، كالألية المقطوعة من الميتة أو الحية لم يجز الاستصباح به و لا تحت السماء. (1)

و يجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة. (2)

و الأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث، إلّا بول الإبل


و ليس المراد ب‌ (خاصة): بيان حصر الفائدة كما هو ظاهر.

و قد ذكر شيخنا الشهيد في بعض حواشيه: أنّ في رواية: جواز اتخاذ الصابون من الدهن النجس، و صرّح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده كطلي الدواب.

قيل: إن العبارة تقتضي حصر الفائدة، لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر، فانّ المعنى في العبارة: إلا الدهن النجس لهذه الفائدة.

قلنا: ليس المراد ذلك، لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء، أي: إلا الدهن النجس لتحقق فائدة الاستصباح، و هذا لا يستلزم الحصر، و يكفي لصحة ما قلناه تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر.

قوله: (لم يجز الاستصباح به و لا تحت السماء).

[1] في حواشي الشهيد نقل عن المصنف: بجواز ذلك في الدهن الذي هو نجاسة، محتجا بالعموم. و هو بعيد، لثبوت النهي عن الانتفاع بالميتة.

قوله: (و يجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة).

[2] و كذا كلّ ما عرض له التنجيس إذا أمكن التطهير، و إنما اقتصر على ذكر الماء مع أن الحكم يعم غيره، اكتفاء بإفادة ثبوت الحكم في كل موضع يثبت.

قوله: (و الأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث، إلّا بول الإبل للاستشفاء).

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست