يجوز
ابتياع بعض الحيوان بشرطين: الإشاعة، و علم النسبة، فلو باعه يده أو رجله أو نصفه
الذي فيه رأسه أو الآخر بطل، (1) و لو باعه شيئا منه أو جزءا أو نصيبا أو قسطا
بطل.
أصلا، لأنّ انتقال الملك اليه ليس بالعقد، و ما بذله لا يعد ثمنا.
أما من جانب
البائع فلا يبعد ذلك، لأنّ ما بيد الحربي إذا دخل بأمان محترم، فلا يجوز انتزاعه
بغير السبب المبيح له شرعا، و يجب أن تترتب عليه أحكامه، فيكون له خيار المجلس، و
الرد بعيب الثمن، و نحو ذلك، و هو الذي يظهر من عبارة الدروس في كتاب العتق، حيث
قال: يكون استنقاذا لا شراء من جانب المشتري، لكن جوّز له الرد بالعيب، و أخذ
الأرش[1]، و لعله نظر الى أنه إنما بذل العوض عن اليد بناء على
سلامته. و في اقتضاء ذلك المطالبة بالأرش تردد، لأنه عوض الجزء الفائت من المبيع،
و لا مبيع هنا. و جواز الرد مشكل أيضا، بناء على الاستنقاذ، لأنه إذا ملكه بالقهر
و التسلط، لم يكن له إبطال ملكه بدون حصول سبب شرعي.
قوله: (فلو باعه
يده، أو رجله، أو نصفه الذي فيه الرأس، أو الآخر بطل).
[1] أي: أو
النصف الآخر يعني: مقابل الذي فيه الرأس، و وجه البطلان الجهالة، فإنّ مقدار
المبيع لا يعلم أين ينتهي. و علل أيضا بعدم القدرة على التسليم، فان كان منظورا
فيه الى جهالة عين المبيع، حيث أنّ أجزاءه غير متعينة فهو حق، و إن نظر فيه الى
غير ذلك انتقض بحال الإشاعة، فإنّ تسليم المشاع أيضا غير مقدور.
إلا أن
يقال: إذا باعه مشاعا فالإشاعة ملحوظة في البيع، فتجب القدرة