responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 134

[المطلب الثاني: في الأحكام]

المطلب الثاني: في الأحكام:

يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين: الإشاعة، و علم النسبة، فلو باعه يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر بطل، (1) و لو باعه شيئا منه أو جزءا أو نصيبا أو قسطا بطل.


أصلا، لأنّ انتقال الملك اليه ليس بالعقد، و ما بذله لا يعد ثمنا.

أما من جانب البائع فلا يبعد ذلك، لأنّ ما بيد الحربي إذا دخل بأمان محترم، فلا يجوز انتزاعه بغير السبب المبيح له شرعا، و يجب أن تترتب عليه أحكامه، فيكون له خيار المجلس، و الرد بعيب الثمن، و نحو ذلك، و هو الذي يظهر من عبارة الدروس في كتاب العتق، حيث قال: يكون استنقاذا لا شراء من جانب المشتري، لكن جوّز له الرد بالعيب، و أخذ الأرش [1]، و لعله نظر الى أنه إنما بذل العوض عن اليد بناء على سلامته. و في اقتضاء ذلك المطالبة بالأرش تردد، لأنه عوض الجزء الفائت من المبيع، و لا مبيع هنا. و جواز الرد مشكل أيضا، بناء على الاستنقاذ، لأنه إذا ملكه بالقهر و التسلط، لم يكن له إبطال ملكه بدون حصول سبب شرعي.

قوله: (فلو باعه يده، أو رجله، أو نصفه الذي فيه الرأس، أو الآخر بطل).

[1] أي: أو النصف الآخر يعني: مقابل الذي فيه الرأس، و وجه البطلان الجهالة، فإنّ مقدار المبيع لا يعلم أين ينتهي. و علل أيضا بعدم القدرة على التسليم، فان كان منظورا فيه الى جهالة عين المبيع، حيث أنّ أجزاءه غير متعينة فهو حق، و إن نظر فيه الى غير ذلك انتقض بحال الإشاعة، فإنّ تسليم المشاع أيضا غير مقدور.

إلا أن يقال: إذا باعه مشاعا فالإشاعة ملحوظة في البيع، فتجب القدرة


[1] الدروس: 209.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست