responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 133

و التحقيق: صرف الشراء إلى الاستنقاذ، و ثبوت الملك للمشتري بالتسلّط، (1) ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر. (2)


و على هذا فلا يعد هذا إبطالا للعتق، لأنّ العتق إذا وقع صحيحا كيف يبطل، و إنما هو ملك طارئ بسبب مستقل؟ و أيضا فإن القرابة إنما تمنع دوام الملك لا ابتداءه، لإمكان ملك القريب، و لو كان دوام القرابة يمنع ابتداء الملك لامتنع دخول القريب في الملك المقتضي لانعتاقه.

و يمكن أن يقال: لما كان القهر دائما امتنع حصول العتق، لأنه و إن لم يكن موجبا لحصول ملك آخر، فهو مانع من الخروج عن الملك، فان تحقق امتناع الخروج عن الملك بملاحظته، فما ذكره المصنف صحيح، و إلا فلا.

قوله: (و التحقيق صرف الشراء إلى الاستنقاذ، و ثبوت الملك للمشتري بالتسلّط).

[1] هذا التحقيق جيد، لأنّ الوجهين لما تعارضا و تكافئا لم يمكن الحكم بأحدهما دون الآخر، فلم يبق إلا أن يكون تملك المشتري بتسلطه على الحربي الذي هو المبيع، فيكون البيع الواقع ظاهرا استنقاذا في نفس الأمر لا بيعا حقيقيا، لأنّ الشرط- و هو تحقق ملك البائع- غير معلوم، و الاستنقاذ هو: بذل عوض عن يد شرعية في نفس الأمر، و ظاهرا، أو غير شرعية، و هو الاقتدار. و اليد الشرعية في نفس الأمر كهذه، و ظاهرا كما في الحربي في نفس الأمر إذا استولى عليه ظاهرا.

قوله: (ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر).

[2] توجيه هذا النظر تفريعا على أنّ الشراء حينئذ استنقاذ غير ظاهر، لأنه إذا لم يكن هناك بيع، كيف تلحق أحكامه؟ و ما ذكره أحد الشارحين من التوجيه بوجود عقد البيع، و انه استنقاذ: غير جيد، لأنه إن كان استنقاذا لم يكن بيعا.

و كذا ما بيّن به ولد المصنف من أنه كالبيع، و من انتفائه، و هو ظاهر [1]، و الذي يختلج بخاطري أنّ هذا النظر من جانب المشتري لا وجه له


[1] إيضاح الفوائد 1: 436.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست