- كالخمر، و النبيذ، (1) و الفقاع، (2) و الميتة، و الدم، و أبوال
ما لا يؤكل لحمه و أرواثها، و الكلب و الخنزير (3) و أجزائهما- (4) أو عرضية،
كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير، إلّا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت
السماء خاصة. (5)
لا يقبل التطهير). و أراد ب (النجس): ما كان عين نجاسة، أو منجّسا بأحد الأعيان
النجسة، و لهذا قسّمه إلى: ما نجاسته ذاتية، و ما نجاسته عرضية، و غاية ما فيه أن
يريد باللفظ حقيقته و مجازه معا، و مدار جواز البيع للأعيان و عدمه على وجود
المالية المترتبة على كونه في العادة ذا نفع غالب مقصود.
و احترز
بعدم قبول التطهير عن المتنجس الذي يقبله، جامدا كان كالثوب، أو مائعا كالماء،
فإنه يجوز بيعه كما سيأتي.
قوله: (كالخمر و
النبيذ).
[1] ضابطه:
كل مسكر مائع بالأصالة، و الخمر من العنب، و النبيذ من التمر.