responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 12

- كالخمر، و النبيذ، (1) و الفقاع، (2) و الميتة، و الدم، و أبوال ما لا يؤكل لحمه و أرواثها، و الكلب و الخنزير (3) و أجزائهما- (4) أو عرضية، كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير، إلّا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. (5)


لا يقبل التطهير). و أراد ب‌ (النجس): ما كان عين نجاسة، أو منجّسا بأحد الأعيان النجسة، و لهذا قسّمه إلى: ما نجاسته ذاتية، و ما نجاسته عرضية، و غاية ما فيه أن يريد باللفظ حقيقته و مجازه معا، و مدار جواز البيع للأعيان و عدمه على وجود المالية المترتبة على كونه في العادة ذا نفع غالب مقصود.

و احترز بعدم قبول التطهير عن المتنجس الذي يقبله، جامدا كان كالثوب، أو مائعا كالماء، فإنه يجوز بيعه كما سيأتي.

قوله: (كالخمر و النبيذ).

[1] ضابطه: كل مسكر مائع بالأصالة، و الخمر من العنب، و النبيذ من التمر.

قوله: (و الفقاع).

[2] قد سبق تعريفه.

قوله: (و الكلب و الخنزير).

[3] و فرعهما مع حيوان آخر إذا عدّ كلبا و خنزيرا.

قوله: (و أجزائهما).

[4] و إن لم تحلها الحياة، لأنها نجسة، خلافا للمرتضى [1] على ما سبق.

قوله: (إلّا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة).

[5] أراد بقوله خاصة: بيان حصر جواز الاستصباح به تحت السماء، فلا يجوز تحت الظلال على الأصح، و ليس لنجاسة دخانه على الأصح، بل هو تعبد،


[1] الناصريات (الجوامع الفقهية): 218.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست