و كلّ مجهول مقصود بالبيع لا يصحّ بيعه و إن انضمّ إلى معلوم، و
يجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا. (1)
[ز: رؤية بعض المبيع كافية]
ز: رؤية
بعض المبيع كافية إن دلّت على الباقي لكونه من جنسه، (2)
قلنا: ليس هذا بيعا إلى أجل، بل هو بيع حال، إلا أنّ الأجل عرض له في كمال حال
البيع، فاكتفى فيه بالحوالة على العرف، فهو كما لو باع الثمرة و شرط بقاءها إلى
أوان قطعها، و سيأتي.
قوله: (و كل
مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه و إن انضم إلى معلوم، و يجوز مع الانضمام إلى
معلوم إذا كان تابعا).
[1] قد صرح
بهذا الضابط في المختلف[1] في مسائل، و مثال ما إذا كان المجهول تابعا:
الحمل مع امه، و إطلاق العبارة يشمل ما إذا شرط حمل دابة مع بيع دابة أخرى، إلا أن
يقال: التبعية إنما تتحقق مع الأم، لأنه حينئذ بمنزلة بعض أجزائها، و مثله زخرفة
جدران البيت.
و قد يستفاد
من الضابط، أنه لا بد من كون المعلوم مقصودا، ليصح ضم المجهول التابع اليه، فيشترط
ذلك في ضميمة الآبق، و في ضميمة الثمرة إذا أريد بيعها بعد ظهورها، إن شرطنا أحد
الأمور التي تأتي و نحو ذلك، و في استفادة ذلك من عبارات الأصحاب خفاء، لأنها
مطلقة.
قوله: (رؤية بعض
المبيع كافية إن دلت على الباقي، لكونه من جنسه).
[2] أي: إن
دلت على ذلك، لكونه من جنسه، فمتعلق اللام (دلت) و الجار و المجرور في حيز (إن):
أي إن أفادت رؤيته الدلالة على الباقي بسبب كونه مجانسا له، فلا يراد: إن سلة
العنب تكفي رؤية بعضها، فإنه من جنس الباقي، لأنّ رؤيته لا يستفاد منها الدلالة
على الباقي، بسبب كونه من جنسه، للتفاوت في أجزاء العنب