responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 111

النعم (1) و إن ضمّ إليهما غيره، و كذا ما في بطونها، (2) و كذا لو ضمّها. (3)

و يجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي. (4)


[1] في بعض النسخ النعم، و هو أولى، و المراد: بيعهما معا، حتى لا ينافي ما يأتي من جواز بيع الصوف على الظهور، فإن الجهالة من جهة الجلد، فإنه غير مرئي و لا موصوف.

قوله: (و كذا ما في بطونها).

[2] أي: و كذا لا يجوز بيع ما في بطونها و إن ضم اليه غيره، و لا يخفى ما فيه من التكرار، باعتبار اندراجه في ضميمة ما قبله، و باعتبار سبق منع بيع المجهول.

قوله: (و كذا لو ضمها).

[3] أي: و كذا لو ضم النوعين معا، بأن باع كل منهما مع الآخر، و هو ما في البطون الى الجلد و الصوف.

قوله: (و يجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي).

[4] هذا مذهب المفيد [1]، و أحد قولي ابن إدريس [2]، و المصنف في المختلف [3] و التذكرة [4] و التحرير [5]، و شرط شيخنا في الدروس في صحته اشتراط جزه في الحال أو بقائه إلى أوان جزه [6]، و لا ريب أنه أحوط. و المعتمد الجواز مطلقا، لانتفاء الغرر، و لرواية إبراهيم الكرخي [7].

نعم ينبغي القول بثبوت المطالبة بجزه حالا، إلا أن يشترط مدة معلومة.

إن قيل: بيعه إلى أوان جزه بيع إلى أجل مجهول.


[1] المقنعة: 95.

[2] السرائر: 232- 233، و قال بعدم الجواز في ص 231.

[3] المختلف: 386.

[4] التذكرة 1: 468.

[5] تحرير الأحكام 1: 178.

[6] الدروس: 336.

[7] الكافي 5: 194 حديث 8، الفقيه 3: 146 حديث 642، التهذيب 7: 45، 123 حديث 196، 539.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست