النعم (1) و إن ضمّ إليهما غيره، و كذا ما في بطونها، (2) و كذا لو
ضمّها. (3)
و يجوز
بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي. (4)
[1] في بعض النسخ النعم، و هو أولى، و المراد: بيعهما معا، حتى لا ينافي ما يأتي
من جواز بيع الصوف على الظهور، فإن الجهالة من جهة الجلد، فإنه غير مرئي و لا
موصوف.
قوله: (و كذا ما
في بطونها).
[2] أي: و
كذا لا يجوز بيع ما في بطونها و إن ضم اليه غيره، و لا يخفى ما فيه من التكرار،
باعتبار اندراجه في ضميمة ما قبله، و باعتبار سبق منع بيع المجهول.
قوله: (و كذا لو
ضمها).
[3] أي: و
كذا لو ضم النوعين معا، بأن باع كل منهما مع الآخر، و هو ما في البطون الى الجلد و
الصوف.
قوله: (و يجوز
بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي).
[4] هذا
مذهب المفيد[1]، و أحد قولي ابن إدريس[2]، و المصنف
في المختلف[3] و التذكرة[4] و التحرير[5]، و شرط
شيخنا في الدروس في صحته اشتراط جزه في الحال أو بقائه إلى أوان جزه[6]، و لا ريب
أنه أحوط. و المعتمد الجواز مطلقا، لانتفاء الغرر، و لرواية إبراهيم الكرخي[7].
نعم ينبغي
القول بثبوت المطالبة بجزه حالا، إلا أن يشترط مدة معلومة.