و لا يصح بيع السمك في الآجام و إن ضمّ إليه القصب، (1) و كذا
اللبن في الضرع مع المحلوب منه، (2) و كذا الجلد و الصوف على ظهر
فيحلف المشتري، فإنه في معنى المنكر و إن كان بصورة المدعي، على أنّ المبيع ليس
بالصفة التي اشتراه عليها.
قوله: (و لا يصح
بيع السمك في الآجام، و إن ضم إليه القصب).
[1] هي جمع
أجمة: و هي غابة القصب، و هذا حيث لا يكون السمك محصورا مشاهدا، و للشيخ قول
بالجواز ضعيف[1]، قال المصنف في المختلف: التحقيق أن يقال: المضاف الى
السمك إن كان هو المقصود بالبيع، و يكون السمك تابعا له صح البيع، و إلا فلا[2]، و هذا حسن
لكن فيه أعراض عن الأخبار الواردة في ذلك[3].
قوله: (و كذا
اللبن في الضرع مع المحلوب منه).
[2] هذا هو
المشهور، و جوزه الشيخ في النهاية[4] و جماعة[5]، و المنع
أقوى، و لو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض لم يكن بيعا حقيقيا، بل نوع معاوضة و
مراضاة غير لازمة، بل جائزة، وفاقا لاختياره في المختلف[6] و منع منه
ابن إدريس[7]، و صحيحة عبد اللّه بن سنان تشهد للجواز[8].
قال في
الدروس و لو قيل: بجواز الصلح عليها كان حسنا، فيلزم حينئذ، و عليه تحمل الرواية[9].
قوله: (و كذا
الجلد و الصوف على ظهر الغنم).
[1]
النهاية: 401، الخلاف 2: 42 مسألة 44 كتاب البيوع.