responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 110

و لا يصح بيع السمك في الآجام و إن ضمّ إليه القصب، (1) و كذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه، (2) و كذا الجلد و الصوف على ظهر


فيحلف المشتري، فإنه في معنى المنكر و إن كان بصورة المدعي، على أنّ المبيع ليس بالصفة التي اشتراه عليها.

قوله: (و لا يصح بيع السمك في الآجام، و إن ضم إليه القصب).

[1] هي جمع أجمة: و هي غابة القصب، و هذا حيث لا يكون السمك محصورا مشاهدا، و للشيخ قول بالجواز ضعيف [1]، قال المصنف في المختلف: التحقيق أن يقال: المضاف الى السمك إن كان هو المقصود بالبيع، و يكون السمك تابعا له صح البيع، و إلا فلا [2]، و هذا حسن لكن فيه أعراض عن الأخبار الواردة في ذلك [3].

قوله: (و كذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه).

[2] هذا هو المشهور، و جوزه الشيخ في النهاية [4] و جماعة [5]، و المنع أقوى، و لو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض لم يكن بيعا حقيقيا، بل نوع معاوضة و مراضاة غير لازمة، بل جائزة، وفاقا لاختياره في المختلف [6] و منع منه ابن إدريس [7]، و صحيحة عبد اللّه بن سنان تشهد للجواز [8].

قال في الدروس و لو قيل: بجواز الصلح عليها كان حسنا، فيلزم حينئذ، و عليه تحمل الرواية [9].

قوله: (و كذا الجلد و الصوف على ظهر الغنم).


[1] النهاية: 401، الخلاف 2: 42 مسألة 44 كتاب البيوع.

[2] المختلف: 387.

[3] الكافي 5: 194 حديث 11، التهذيب 7: 124، 126 حديث 543، 551.

[4] النهاية: 400.

[5] منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 283، و نقله العلامة في المختلف: 386 عن القاضي و ابن الجنيد و غيرهم.

[6] المختلف: 386.

[7] السرائر: 232.

[8] الكافي 5: 224 حديث 4، التهذيب 7: 127 حديث 556، الاستبصار 3: 103 حديث 362.

[9] الدروس: 336.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست