و لو رأى هلال رمضان ثم سار الى موضع لم ير فيه فالأقرب وجوب الصوم
(1) يوم أحد و ثلاثين، و بالعكس يفطر التاسع و العشرين. (2)
و لو ثبت
هلال شوال قبل الزوال أفطر و صلى العيد، و بعده يفطر و لا صلاة.
و يستحب
تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب، إلا مع شدة الشوق، أو حصول المنتظر، و السحور، و
إكثار الصدقة فيه، و كثرة الذكر، و كف اللسان عن الهذر، و الاعتكاف في العشر الأواخر،
و طلب ليلة القدر.
[المقصد الثالث: في
الاعتكاف]
المقصد
الثالث: في الاعتكاف و فيه مطالب:
[الأول: الاعتكاف]
الأول:
الاعتكاف: هو اللبث الطويل للعبادة، و هو مستحب خصوصا في العشر الأخير من رمضان
لطلب ليلة القدر.
و إنما
يجب بالنذر و شبهه، أو بمضي يومين فيجب الثالث على قول. (3)
و يتعين
الواجب بالشروع فيه، و لو شرط في نذره الرجوع متى شاء كان له
قوله: (ثم سار
إلى موضع لم ير فيه فالأقرب وجوب الصوم).
[1] هذا
جيّد، لكن لو كان الوصول في كل من المسألتين ليلا ففي الحكم إشكال.
قوله: (و بالعكس
يفطر التاسع و العشرين).
[2] مع نقص
الشهر و لاقضاء عليه، خلافا لبعض العامة[1]، و ذكره ذلك للردّ
على هذا البعض.