responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 94

و لو رأى هلال رمضان ثم سار الى موضع لم ير فيه فالأقرب وجوب الصوم (1) يوم أحد و ثلاثين، و بالعكس يفطر التاسع و العشرين. (2)

و لو ثبت هلال شوال قبل الزوال أفطر و صلى العيد، و بعده يفطر و لا صلاة.

و يستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب، إلا مع شدة الشوق، أو حصول المنتظر، و السحور، و إكثار الصدقة فيه، و كثرة الذكر، و كف اللسان عن الهذر، و الاعتكاف في العشر الأواخر، و طلب ليلة القدر.

[المقصد الثالث: في الاعتكاف]

المقصد الثالث: في الاعتكاف و فيه مطالب:

[الأول: الاعتكاف]

الأول: الاعتكاف: هو اللبث الطويل للعبادة، و هو مستحب خصوصا في العشر الأخير من رمضان لطلب ليلة القدر.

و إنما يجب بالنذر و شبهه، أو بمضي يومين فيجب الثالث على قول. (3)

و يتعين الواجب بالشروع فيه، و لو شرط في نذره الرجوع متى شاء كان له


قوله: (ثم سار إلى موضع لم ير فيه فالأقرب وجوب الصوم).

[1] هذا جيّد، لكن لو كان الوصول في كل من المسألتين ليلا ففي الحكم إشكال.

قوله: (و بالعكس يفطر التاسع و العشرين).

[2] مع نقص الشهر و لاقضاء عليه، خلافا لبعض العامة [1]، و ذكره ذلك للردّ على هذا البعض.

قوله: (أو بمضي يومين فيجب الثالث على قول).

[3] يجب على الأصحّ.

قوله: (و لو شرط في نذره الرّجوع متى شاء كان له ذلك).


[1] المجموع 6: 274.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست