الأول:
البلوغ، فلا تجب على الطفل، نعم لو اتجر له الولي استحبت، و لو ضمن و اتجر لنفسه و
كان مليا ملك الربح و استحب له الزكاة، و لو انتفى أحدهما ضمن و الربح لليتيم (1)
و لا زكاة.
و يستحب
في غلات الطفل (2) و أنعامه على رأي، و يتناول التكليف الولي.
[الثاني: العقل]
الثاني:
العقل، فلا زكاة على المجنون، و حكمه حكم الطفل فيما تقدم، و لو كان يعتوره اشترط
الكمال طول الحول.
[الثالث: الحرية]
الثالث:
الحرية، فلا زكاة على المملوك، سواء ملّكه مولاه النصاب و قلنا بالصحة أو منعناه،
نعم تجب الزكاة على المولى.
قوله: (و لو
انتفى أحدهما ضمن و الربح لليتيم).
[1] يستثني
من ذلك الأب و إن كان معسرا، و إنّما يكون الربح لليتيم إذا اشترى بالعين و كان
وليّا، أو أجاز الولي، و في نفي الزّكاة حينئذ بعد.