responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 215

أو ست ركعات إن وقع في غيره، (1) و أقله ركعتان.

و يجوز تأخيره الى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ. (2)

و أما المحل فمكة، فلا يجوز إيقاعه في غيرها، و أفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو


الفرضين [1].

قوله: (أو ست ركعات إن وقع في غيره).

[1] ينبغي انه إن لم يتفق وقت فريضة الظهر يوقعه عقيب فريضة و لو مقضيّة، فان لم يتفق اكتفى بست ركعات أو ركعتين، و مع الفرض يصلي الركعات قبله كما سبق في إحرام العمرة.

و العبارة لا تفيد هذه الأحكام، مع أنّ الضمير في (غيره) إذا ردّ إلى (عند الزوال)، و هو المتبادر من سياق العبارة، اقتضى الاكتفاء في الأفضلية بست ركعات في غير وقت الزوال مطلقا، (و ليس كذلك، لاستحباب رعاية الفرض مطلقا) [2]، و تكلف ردّ الضمير إلى الفرض لا يخلو من تعسف.

قوله: (و يجوز تأخيره إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة، فيجب إيقاعه حينئذ).

[2] ضيق وقت العبادة يستعمل في ضيقه عنها بحيث لا يسعها، و في ضيقه عن غيرها بحيث لا يكفي إلّا للعبادة، فإن حملت العبارة على المعنى الثاني سلمت عن الطعن.

قوله: (و أفضل المواطن المسجد، تحت الميزاب أو في المقام).


[1] التهذيب 5: 167 حديث 557.

[2] ما بين القوسين لم ترد في «س».

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست