[1] ينبغي
انه إن لم يتفق وقت فريضة الظهر يوقعه عقيب فريضة و لو مقضيّة، فان لم يتفق اكتفى بست
ركعات أو ركعتين، و مع الفرض يصلي الركعات قبله كما سبق في إحرام العمرة.
و العبارة
لا تفيد هذه الأحكام، مع أنّ الضمير في (غيره) إذا ردّ إلى (عند الزوال)، و هو
المتبادر من سياق العبارة، اقتضى الاكتفاء في الأفضلية بست ركعات في غير وقت
الزوال مطلقا، (و ليس كذلك، لاستحباب رعاية الفرض مطلقا)[2]، و تكلف
ردّ الضمير إلى الفرض لا يخلو من تعسف.
قوله: (و يجوز
تأخيره إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة، فيجب إيقاعه حينئذ).
[2] ضيق وقت
العبادة يستعمل في ضيقه عنها بحيث لا يسعها، و في ضيقه عن غيرها بحيث لا يكفي إلّا
للعبادة، فإن حملت العبارة على المعنى الثاني سلمت عن الطعن.
قوله: (و أفضل
المواطن المسجد، تحت الميزاب أو في المقام).