responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 497

[الفصل الثالث: في الجماعة]

الفصل الثالث: في الجماعة: و فيه مطلبان:

[الأول: الشرائط]

الأول: الشرائط: و هي ثمانية:

[الأول: العدد]

الأول: العدد: و أقله اثنان، أحدهما الإمام في كلّ ما يجمع فيه إلا الجمعة و العيدين فيشترط خمسة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا و خناثى أو إناثا و خنثى، و لا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع.

[الثاني: اتصاف الإمام]

الثاني: اتصاف الإمام بالبلوغ و العقل، و طهارة المولد، و الإيمان و العدالة، و الذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى، و انتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما، و الأمية إن كان المأموم قارئا.

و في اشتراط الحرية قولان، (1) و للمرأة و الخنثى أن تؤما المرأة خاصة.

و لا تجوز إمامة الصغير و إن كان مميزا على رأي إلّا في النفل، (2) و لا إمامة المجنون- و تكره لمن يعتوره حال الإفاقة- و لا إمامة ولد الزنى- و يجوز ولد الشبهة- و لا إمامة المخالف و إن كان المأموم مثله، سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد، و لا إمامة الفاسق، و لا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن، و لا من يبدل حرفا بمتقن، و لا من يعجز عن حرف- و يجوز أن يؤما مثلهما- و لا إمامة الأخرس للصحيح.

[الثالث: عدم تقديم المأموم في الموقف على الإمام]

الثالث: عدم تقديم المأموم في الموقف على الإمام، فلو تقدم المأموم بطلت صلاته.


قوله: (و في اشتراط الحرّيّة قولان).

[1] لا تشترط.

قوله: (و لا تجوز إمامة الصّغير و إن كان مميزا على رأي، إلا في النّفل)

[2] يجوز بمثله، لا بالبالغ و لو في النفل.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست