الأول:
العدد: و أقله اثنان، أحدهما الإمام في كلّ ما يجمع فيه إلا الجمعة و العيدين
فيشترط خمسة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا و خناثى أو إناثا و
خنثى، و لا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع.
[الثاني: اتصاف الإمام]
الثاني:
اتصاف الإمام بالبلوغ و العقل، و طهارة المولد، و الإيمان و العدالة، و الذكورة إن
كان المأموم ذكرا أو خنثى، و انتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما، و الأمية إن
كان المأموم قارئا.
و في
اشتراط الحرية قولان، (1) و للمرأة و الخنثى أن تؤما المرأة خاصة.
و لا تجوز
إمامة الصغير و إن كان مميزا على رأي إلّا في النفل، (2) و لا إمامة المجنون- و
تكره لمن يعتوره حال الإفاقة- و لا إمامة ولد الزنى- و يجوز ولد الشبهة- و لا
إمامة المخالف و إن كان المأموم مثله، سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد، و
لا إمامة الفاسق، و لا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن، و لا من يبدل حرفا بمتقن،
و لا من يعجز عن حرف- و يجوز أن يؤما مثلهما- و لا إمامة الأخرس للصحيح.
[الثالث: عدم تقديم المأموم
في الموقف على الإمام]
الثالث:
عدم تقديم المأموم في الموقف على الإمام، فلو تقدم المأموم بطلت صلاته.