responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 496

[ب: لا ترتيب بين الفرائض اليومية و غيرها من الواجبات]

ب: لا ترتيب بين الفرائض اليومية و غيرها (1) من الواجبات، و لا بين الواجبات أنفسها.

و يترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها، و كذا الأجزاء المنسية كالسجدة و التشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات.

[ج: لا تنعقد النافلة]

ج: لا تنعقد النافلة (2) لمن عليه فريضة فائتة.

[د: لو نسي تعيين الفائتة]

د: لو نسي تعيين الفائتة صلّى ثلاثا و اثنتين و أربعا ينوي بها ما في ذمته، و يسقط الجهر و الإخفات.

و المسافر يصلي ثلاثا و اثنتين، و لو فاته صلوات سفر و حضر و جهل التعيين صلّى مع كل رباعية صلاة قصر، و لو اتحدت إحداهما.

و لو ذكر العين و نسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء، و لو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء.

و لو علم تعدد الفائت و اتحاده دون عدده صلّى ثلاثا و أربعا و اثنتين إلى أن يظن الوفاء.

[ه‌: لو سكر ثم جنّ لم يقض أيام جنونه]

ه‌: لو سكر ثم جنّ (3) لم يقض أيام جنونه، و كذا لو ارتد ثم جن، و لو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض.

[و: يستحب تمرين الصبيّ بالصلاة إذا بلغ ست سنين]

و: يستحب تمرين الصبيّ بالصلاة إذا بلغ ست سنين، و يطالب بها إذا بلغ تسعا، و يقهر عليها إذا كمل مكلفا.


قوله: (لا ترتيب بين الفرائض اليوميّة و غيرها).

[1] يحتمل وجوب التّرتيب.

قوله: (لا تنعقد النافلة.).

[2] تنعقد.

قوله: (و لو سكر ثمّ جن.).

[3] لو كان سكره سببا في جنونه.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست