[ب: لا ترتيب بين الفرائض اليومية و غيرها من الواجبات]
ب: لا ترتيب بين الفرائض اليومية و غيرها (1) من الواجبات، و لا بين الواجبات أنفسها.
و يترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها، و كذا الأجزاء المنسية كالسجدة و التشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات.
[ج: لا تنعقد النافلة]
ج: لا تنعقد النافلة (2) لمن عليه فريضة فائتة.
[د: لو نسي تعيين الفائتة]
د: لو نسي تعيين الفائتة صلّى ثلاثا و اثنتين و أربعا ينوي بها ما في ذمته، و يسقط الجهر و الإخفات.
و المسافر يصلي ثلاثا و اثنتين، و لو فاته صلوات سفر و حضر و جهل التعيين صلّى مع كل رباعية صلاة قصر، و لو اتحدت إحداهما.
و لو ذكر العين و نسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء، و لو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء.
و لو علم تعدد الفائت و اتحاده دون عدده صلّى ثلاثا و أربعا و اثنتين إلى أن يظن الوفاء.
[ه: لو سكر ثم جنّ لم يقض أيام جنونه]
ه: لو سكر ثم جنّ (3) لم يقض أيام جنونه، و كذا لو ارتد ثم جن، و لو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض.
[و: يستحب تمرين الصبيّ بالصلاة إذا بلغ ست سنين]
و: يستحب تمرين الصبيّ بالصلاة إذا بلغ ست سنين، و يطالب بها إذا بلغ تسعا، و يقهر عليها إذا كمل مكلفا.
[1] يحتمل وجوب التّرتيب.
قوله: (لا تنعقد النافلة.).
[2] تنعقد.
قوله: (و لو سكر ثمّ جن.).
[3] لو كان سكره سببا في جنونه.