[2] لورود
النصّ بالأمر به[1]، و قد سبق في الكلام ما يدلّ على موضع وجوبه و جوازه و
تحريمه.
قوله: (و الإشارة
باليد، و التصفيق، و القرآن).
[3] إذا عرض
للرّجل أو المرأة حاجة، فله الإيماء بيده، و تصفيق إحدى يديه بالأخرى، و ضرب
الحائط، و التّسبيح، و التكبير، و أن يتلو شيئا من القرآن مجيبا لغيره، أو مبتدئا
له بالخطاب، سواء نبه الإمام بذلك أم غيره، ذكره بعض العامة[2]. و
التّسبيح للمرأة، و قصرها على التصفيق في حسنة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام انّه سئل عن الرّجل يريد الحاجة و هو في الصّلاة فقال:
«يومئ
برأسه، و يشير بيده، و المرأة إذا أرادت الحاجة و هي تصلّي تصفّق بيدها»[3].
و رخص عليه
السّلام في ضرب الحائط للمصلّي ليوقظ الغلام[4]، و كذا في
رفع الصّوت بالتّسبيح لتأتي الجارية فيريها بيده أن على الباب إنسانا يستأذن[5].
و ربّما
اعتبر بعضهم في التّصفيق ضرب ظهر إحدى الرّاحتين على بطن الأخرى، فرقا بينه و بين
التّصفيق للّهو و اللعب[6]، و وجوبه بعيد لفقد الدّليل.
و هل تعد
إشارة الأخرس كلاما، نظرا إلى أنّه لو أشار بالسّلام وجب الردّ
[1]
الفقيه 1: 241 حديث 1067، التهذيب 2: 330 حديث 1357.