responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 360

و التبسم، (1) و قتل الحية و العقرب، (2) و الإشارة باليد، و التصفيق، و القرآن. (3)


قوله: (و التّبسم).

[1] أي: يجوز لكن يكره، و قد سبق.

قوله: (و قتل الحيّة، و العقرب).

[2] لورود النصّ بالأمر به [1]، و قد سبق في الكلام ما يدلّ على موضع وجوبه و جوازه و تحريمه.

قوله: (و الإشارة باليد، و التصفيق، و القرآن).

[3] إذا عرض للرّجل أو المرأة حاجة، فله الإيماء بيده، و تصفيق إحدى يديه بالأخرى، و ضرب الحائط، و التّسبيح، و التكبير، و أن يتلو شيئا من القرآن مجيبا لغيره، أو مبتدئا له بالخطاب، سواء نبه الإمام بذلك أم غيره، ذكره بعض العامة [2]. و التّسبيح للمرأة، و قصرها على التصفيق في حسنة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه سئل عن الرّجل يريد الحاجة و هو في الصّلاة فقال:

«يومئ برأسه، و يشير بيده، و المرأة إذا أرادت الحاجة و هي تصلّي تصفّق بيدها» [3].

و رخص عليه السّلام في ضرب الحائط للمصلّي ليوقظ الغلام [4]، و كذا في رفع الصّوت بالتّسبيح لتأتي الجارية فيريها بيده أن على الباب إنسانا يستأذن [5].

و ربّما اعتبر بعضهم في التّصفيق ضرب ظهر إحدى الرّاحتين على بطن الأخرى، فرقا بينه و بين التّصفيق للّهو و اللعب [6]، و وجوبه بعيد لفقد الدّليل.

و هل تعد إشارة الأخرس كلاما، نظرا إلى أنّه لو أشار بالسّلام وجب الردّ


[1] الفقيه 1: 241 حديث 1067، التهذيب 2: 330 حديث 1357.

[2] انظر: سنن الترمذي 1: 230.

[3] الكافي 3: 365 حديث 7، الفقيه 1: 242 حديث 1075، التهذيب 2: 324 حديث 1328.

[4] الفقيه 1: 243 حديث 1080.

[5] الفقيه 1: 242 حديث 1077.

[6] هو العلامة في نهاية الأحكام 1: 517.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست