و اعلم أنّ القطع تجيء فيه الأحكام الخمسة، فيجب لحفظ النّفس المحترمة عن التّلف،
و ما في حكمه. و كذا المال المضر تلفه حيث يتعين عليه ذلك، فان استمرّ حينئذ بطلت
صلاته، للنّهي المقتضي للفساد.
و يستحبّ في
مواضع سبق بعضها في الأذان و القراءة، و يأتي موضع في الجماعة.
و يباح لقتل
الحيّة الّتي لا يخاف أذاها، و إحراز المال الّذي لا يضرّ فواته، قاله في الذّكرى،
و للنظر فيه مجال[1].
و يكره
لإحراز المال اليسير الّذي لا يبالي بفواته، قاله في الذّكرى أيضا[2]، و احتمل
مع ذلك التّحريم.
و في جواز
هذا أيضا إشكال، و قد سبق تحريم القطع. و إذا أراد القطع في موضع جوازه، قال أيضا:
فالأجود التحلّل بالتّسليم، لعموم: «و تحليلها التّسليم»[3].
ثم اعترف في
آخر كلامه بعدم الإثم بتركه، محتجا بأن وجوب التحلل به إنّما هو في الصّلاة التامة[4]. و لو ضاق
الوقت عن الإتيان به، فلا بحث في عدم وجوبه.
و اعلم أنّ
قوله المصنّف: (و يجوز لحفظ المال و الغريم.)، كما يصلح للإباحة يصلح للوجوب و
قسيميه، لأنّ الجائز بمعنى السّائغ جنس للأربعة.
قوله: (و تعداد
الرّكعات بالحصى).
[1] قد سبق
التّنبيه على ذلك، لكن بقي شيء و هو أنّه لو شكّ في عدد الرّكعات، هل يجوز له
التعويل في عددها على ما عدّها به من الحصى و غيره؟ الظاهر لا، لعدم الدّليل، و
فائدة العدّ به الاستعانة على التذّكر و عدم غلبة النّسيان.