responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 359

و تعداد الركعات بالحصى، (1)


و اعلم أنّ القطع تجي‌ء فيه الأحكام الخمسة، فيجب لحفظ النّفس المحترمة عن التّلف، و ما في حكمه. و كذا المال المضر تلفه حيث يتعين عليه ذلك، فان استمرّ حينئذ بطلت صلاته، للنّهي المقتضي للفساد.

و يستحبّ في مواضع سبق بعضها في الأذان و القراءة، و يأتي موضع في الجماعة.

و يباح لقتل الحيّة الّتي لا يخاف أذاها، و إحراز المال الّذي لا يضرّ فواته، قاله في الذّكرى، و للنظر فيه مجال [1].

و يكره لإحراز المال اليسير الّذي لا يبالي بفواته، قاله في الذّكرى أيضا [2]، و احتمل مع ذلك التّحريم.

و في جواز هذا أيضا إشكال، و قد سبق تحريم القطع. و إذا أراد القطع في موضع جوازه، قال أيضا: فالأجود التحلّل بالتّسليم، لعموم: «و تحليلها التّسليم» [3].

ثم اعترف في آخر كلامه بعدم الإثم بتركه، محتجا بأن وجوب التحلل به إنّما هو في الصّلاة التامة [4]. و لو ضاق الوقت عن الإتيان به، فلا بحث في عدم وجوبه.

و اعلم أنّ قوله المصنّف: (و يجوز لحفظ المال و الغريم.)، كما يصلح للإباحة يصلح للوجوب و قسيميه، لأنّ الجائز بمعنى السّائغ جنس للأربعة.

قوله: (و تعداد الرّكعات بالحصى).

[1] قد سبق التّنبيه على ذلك، لكن بقي شي‌ء و هو أنّه لو شكّ في عدد الرّكعات، هل يجوز له التعويل في عددها على ما عدّها به من الحصى و غيره؟ الظاهر لا، لعدم الدّليل، و فائدة العدّ به الاستعانة على التذّكر و عدم غلبة النّسيان.


[1] الذكرى: 215.

[2] الذكرى: 215.

[3] سنن ابن ماجة 1: 101 حديث 275، سنن أبي داود 1: 16 حديث 61، سنن الترمذي 1: 5 حديث 3، سنن الدارمي 1: 175، مسند أحمد 1: 123.

[4] الذكرى: 215.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست