الفصل
الخامس: في الركوع: و هو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا و سهوا. (1)
و يجب في
كل ركعة مرة إلّا الكسوف و شبهه، (2) و يجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على
ركبتيه، (3)
قوله: (الفصل
الخامس: في الرّكوع: و هو ركن في الصّلاة تبطل بتركه عمدا و سهوا).
[1] الرّكوع
في اللغة: الانحناء، و في الشرع كذلك، إلّا أنه انحناء مخصوص، و وجوبه ثابت بالنّص[1] و الإجماع،
و هو ركن بغير خلاف.
و الأخبار
الصّحيحة دالة على أنّ من تركه نسيانا يستقبل صلاته[2]، و ذهب
الشّيخ إلى أنّه ركن في الصّبح، و المغرب، و صلاة السّفر، و أوليي الرّباعيّات[3]، و سيأتي
ردّ كلامه ان شاء اللّه تعالى.
قوله: (و يجب في
كلّ ركعة مرّة، إلّا الكسوف و شبهه).
[2] كلّ ذلك
بالنّص[4] و الإجماع، و المراد بشبه الكسوف باقي صلاة الآيات.
قوله: (و يجب فيه
الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه).
[3] إنّما
يتحقّق الرّكوع بالانحناء بحيث تبلغ يدا المصلّي عيني ركبتيه، بحيث لو أراد وضع
يديه عليهما لأمكنه ذلك بالإجماع، و تأسّيا بالنّبي صلّى اللّه عليه و آله لما روي
أنّه صلّى اللّه عليه و آله كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الرّكوع كالقابض عليهما[5] و في صحيحة
زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «و تمكّن راحتيك من ركبتيك»[6].
و لا يكفي
بلوغ اليدين الرّكبتين من دون الانحناء، كما لو انخنس[7] أو جمع بين
الانحناء
[1]
الكافي 3: 347 حديث 1، التهذيب 2: 146 حديث 569، الاستبصار 1: 353 حديث 1335.
[2] الكافي
3: 348 حديث 2، التهذيب 2: 148، 149 حديث 580- 584، الاستبصار 1: 355 حديث 1343-
1347.