responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 283

[الفصل الخامس: في الركوع]

الفصل الخامس: في الركوع: و هو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا و سهوا. (1)

و يجب في كل ركعة مرة إلّا الكسوف و شبهه، (2) و يجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه، (3)


قوله: (الفصل الخامس: في الرّكوع: و هو ركن في الصّلاة تبطل بتركه عمدا و سهوا).

[1] الرّكوع في اللغة: الانحناء، و في الشرع كذلك، إلّا أنه انحناء مخصوص، و وجوبه ثابت بالنّص [1] و الإجماع، و هو ركن بغير خلاف.

و الأخبار الصّحيحة دالة على أنّ من تركه نسيانا يستقبل صلاته [2]، و ذهب الشّيخ إلى أنّه ركن في الصّبح، و المغرب، و صلاة السّفر، و أوليي الرّباعيّات [3]، و سيأتي ردّ كلامه ان شاء اللّه تعالى.

قوله: (و يجب في كلّ ركعة مرّة، إلّا الكسوف و شبهه).

[2] كلّ ذلك بالنّص [4] و الإجماع، و المراد بشبه الكسوف باقي صلاة الآيات.

قوله: (و يجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه).

[3] إنّما يتحقّق الرّكوع بالانحناء بحيث تبلغ يدا المصلّي عيني ركبتيه، بحيث لو أراد وضع يديه عليهما لأمكنه ذلك بالإجماع، و تأسّيا بالنّبي صلّى اللّه عليه و آله لما روي أنّه صلّى اللّه عليه و آله كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الرّكوع كالقابض عليهما [5] و في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «و تمكّن راحتيك من ركبتيك» [6].

و لا يكفي بلوغ اليدين الرّكبتين من دون الانحناء، كما لو انخنس [7] أو جمع بين الانحناء


[1] الكافي 3: 347 حديث 1، التهذيب 2: 146 حديث 569، الاستبصار 1: 353 حديث 1335.

[2] الكافي 3: 348 حديث 2، التهذيب 2: 148، 149 حديث 580- 584، الاستبصار 1: 355 حديث 1343- 1347.

[3] التهذيب 2: 149 ذيل حديث 584، المبسوط 1: 109.

[4] الفقيه 1: 342 حديث 1513.

[5] سنن الترمذي 1: 163 حديث 259.

[6] الكافي 3: 319 حديث 1، التهذيب 2: 77 حديث 289.

[7] انخنس: انقبض و تأخر، انظر: الصحاح (خنس) 3: 925.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست