و مريد التقدم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي. (1)
و هذا إنّما هو إذا لم تلزمه سورة بعينها أمّا لنذر و شبهه، أو لضيق الوقت بحيث لا
يسع إلّا أقصر سورة، أو لكونه لا يعلم الّا تلك السّورة و نحو ذلك، فان وجوب القصد
يسقط حينئذ، لأنّ ما في الذّمة لمّا صار متعيّنا كان مقصودا من أوّل الصّلاة، قال
في الذّكرى: لو جرى لسانه على بسملة و سورة فالأقرب الاجزاء[1].
و احتجّ
برواية أبي بصير السّالفة المتضمّنة: أنّه لو قرأ نصف سورة ثم نسي فقرأ أخرى، ثم
تذكر بعد الفراغ قبل الرّكوع: «يجزئه»[2].
و ظاهر هذا
أنّه لا فرق بين أن يعلم قصده بالبسملة إلى السورة الأخرى وقت نسيانه، و بين أن
يجهل الحال، و لا بعد في ذلك فان غايته الشّك في القصد بالبسملة بعد تجاوز محلّها،
و حقّه أن لا يلتفت مع ظاهر الرّواية[3].
و لو قصد
سورة من أوّل الصّلاة، فهل يكفي عن القصد عند قراءتها؟ لا أعلم فيه شيئا يقتضي
الاكتفاء و لا عدمه، و كذا لو كان معتادا قراءة سورة مخصوصة بحيث يسبق لسانه إليها
عند القراءة، و الاقتصار على موضع اليقين هو الوجه.
قوله: (و مريد
التقدم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي).
[1] لأنّه
حينئذ غير واقف و لرواية السّكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في
الرّجل يصلّي في موضع ثم يريد أن يتقدّم، قال: «يكف عن القراءة في مشيه حتّى يتقدم
إلى الموضع الّذي يريد»[4]، و في رواية: «أنّه يجر رجليه و لا يرفعهما»[5]، و يؤيّده
الخروج عن هيئة المصلّي بالقيام على قدم واحدة.