responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 282

و مريد التقدم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي. (1)


و هذا إنّما هو إذا لم تلزمه سورة بعينها أمّا لنذر و شبهه، أو لضيق الوقت بحيث لا يسع إلّا أقصر سورة، أو لكونه لا يعلم الّا تلك السّورة و نحو ذلك، فان وجوب القصد يسقط حينئذ، لأنّ ما في الذّمة لمّا صار متعيّنا كان مقصودا من أوّل الصّلاة، قال في الذّكرى: لو جرى لسانه على بسملة و سورة فالأقرب الاجزاء [1].

و احتجّ برواية أبي بصير السّالفة المتضمّنة: أنّه لو قرأ نصف سورة ثم نسي فقرأ أخرى، ثم تذكر بعد الفراغ قبل الرّكوع: «يجزئه» [2].

و ظاهر هذا أنّه لا فرق بين أن يعلم قصده بالبسملة إلى السورة الأخرى وقت نسيانه، و بين أن يجهل الحال، و لا بعد في ذلك فان غايته الشّك في القصد بالبسملة بعد تجاوز محلّها، و حقّه أن لا يلتفت مع ظاهر الرّواية [3].

و لو قصد سورة من أوّل الصّلاة، فهل يكفي عن القصد عند قراءتها؟ لا أعلم فيه شيئا يقتضي الاكتفاء و لا عدمه، و كذا لو كان معتادا قراءة سورة مخصوصة بحيث يسبق لسانه إليها عند القراءة، و الاقتصار على موضع اليقين هو الوجه.

قوله: (و مريد التقدم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي).

[1] لأنّه حينئذ غير واقف و لرواية السّكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في الرّجل يصلّي في موضع ثم يريد أن يتقدّم، قال: «يكف عن القراءة في مشيه حتّى يتقدم إلى الموضع الّذي يريد» [4]، و في رواية: «أنّه يجر رجليه و لا يرفعهما» [5]، و يؤيّده الخروج عن هيئة المصلّي بالقيام على قدم واحدة.


[1] الذكرى: 195.

[2] التهذيب 2: 190 حديث 754.

[3] التهذيب 2: 190 حديث 754.

[4] الكافي 3: 316 حديث 24، التهذيب 2: 290 حديث 1165.

[5] الفقيه 1: 254 حديث 1148، و فيه: «يجر رجليه و لا يتخطى».

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست