responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 279

..........


قصد سورة ثم ذهل فقصد اخرى. و رواية أبي بصير، عنه عليه السّلام في الرّجل يقرأ في المكتوبة بنصف السّورة، ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها، ثم يذكر قبل أن يركع؟ قال: «يركع و لا يضره» [1]، لا دلالة لها على المراد بوجه، إلّا أنّ الحكم مشهور بين الأصحاب، و يمكن الاحتجاج بظاهر قوله تعالى لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [2] فإنّ الانتقال من سورة إلى أخرى إبطال للعمل فيكون منهيّا عنه، خرج من ذلك ما دون النّصف بالإجماع، فيبقى الباقي داخلا في العموم، فيكون بلوغ النّصف كافيا في منع الرّجوع.

و هذا إنّما هو في غير التّوحيد و الجحد، أمّا هما فيحرم الانتقال عنهما بعد الشّروع فيهما و لو بالبسملة بنية إحداهما، لقول الصّادق عليه السّلام: «يرجع من كل سورة إلا من قل هو اللّه أحد، و قل يا أيّها الكافرون» [3]، رواه عمرو بن أبي نصر، عن الصّادق عليه السّلام، و نحوه روى الحلبي في الصّحيح، عنه عليه السّلام [4] و بمقتضاهما قال المرتضى بتحريم الرّجوع عن السّورتين [5]، و قال في المعتبر بالكراهيّة [6]، و توقف المصنّف في المنتهى [7] و التّذكرة [8]، و افتى بالتحريم في غيرهما [9]، و به افتى جماعة كالشيخ [10] و ابن إدريس [11]، و هو الأصحّ.

و هذا إنّما هو في غير الصّلاة الّتي تستحبّ فيها قراءة الجمعة و المنافقين، و هي


[1] التهذيب 2: 190 حديث 754.

[2] محمد (ص): 33.

[3] الكافي 3: 317 حديث 25، التهذيب 2: 290 حديث 1166.

[4] التهذيب 2: 190 حديث 752، 753.

[5] الانتصار: 44.

[6] المعتبر 2: 191.

[7] المنتهى 1: 280.

[8] التذكرة 1: 117.

[9] نهاية الأحكام 1: 478.

[10] المبسوط 1: 107، النهاية: 77.

[11] السرائر: 46.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست