قصد سورة ثم ذهل فقصد اخرى. و رواية أبي بصير، عنه عليه السّلام في الرّجل يقرأ في
المكتوبة بنصف السّورة، ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها، ثم يذكر قبل أن
يركع؟ قال: «يركع و لا يضره»[1]، لا دلالة لها على
المراد بوجه، إلّا أنّ الحكم مشهور بين الأصحاب، و يمكن الاحتجاج بظاهر قوله تعالى
لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ[2] فإنّ الانتقال من
سورة إلى أخرى إبطال للعمل فيكون منهيّا عنه، خرج من ذلك ما دون النّصف بالإجماع،
فيبقى الباقي داخلا في العموم، فيكون بلوغ النّصف كافيا في منع الرّجوع.
و هذا إنّما
هو في غير التّوحيد و الجحد، أمّا هما فيحرم الانتقال عنهما بعد الشّروع فيهما و
لو بالبسملة بنية إحداهما، لقول الصّادق عليه السّلام: «يرجع من كل سورة إلا من قل
هو اللّه أحد، و قل يا أيّها الكافرون»[3]، رواه عمرو بن أبي
نصر، عن الصّادق عليه السّلام، و نحوه روى الحلبي في الصّحيح، عنه عليه السّلام[4] و
بمقتضاهما قال المرتضى بتحريم الرّجوع عن السّورتين[5]، و قال في
المعتبر بالكراهيّة[6]، و توقف المصنّف في المنتهى[7] و التّذكرة[8]، و افتى
بالتحريم في غيرهما[9]، و به افتى جماعة كالشيخ[10] و ابن
إدريس[11]، و هو الأصحّ.
و هذا إنّما
هو في غير الصّلاة الّتي تستحبّ فيها قراءة الجمعة و المنافقين، و هي