الجمعة و ظهرها، و صرّح الشّيخ[1]، و ابن إدريس بظهر
الجمعة[2]، و هو يقتضي كون الجمعة كذلك بطريق أولى، فإنّه يجوز
العدول عن التّوحيد، و الجحد إلى الجمعة و المنافقين فيهما بشرط أن لا يبلغ
النّصف، و ان يكون يريد شروعه فيهما نسيانا، لصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما
عليهما السّلام في الرّجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو اللّه
أحد؟ قال: «يرجع إلى سورة الجمعة»[3] و في صحيحة الحلبي،
عنه عليه السّلام: «إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللّه أحد و أنت تريد أن تقرأ غيرها
فامض فيها، و لا ترجع إلّا أن يكون في يوم الجمعة، فإنّك ترجع إلى الجمعة و
المنافقين منها»[4]، و غيرهما من الأخبار[5]، و عدم ذكر
الجحد في الرّوايات غير قادح، للمساواة بينهما عند الأصحاب.
و يدلّ على
اعتبار عدم بلوغ النّصف مضافا إلى ما سبق ما روي صحيحا، عن الصّادق عليه السّلام
في رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بقل هو اللّه أحد، قال:
«يتمّها
ركعتين ثم يستأنف»[6]، فإنّ حملها على بلوغ النّصف للجمع بينها و بين ما سبق
من الأخبار أولى، لأنّ العدول من الفريضة إلى النّافلة بغير ضرورة غير جائز، لأنّه
في حكم الإبطال المنهي عنه.
و أمّا أنّ
المتعمّد لا يرجع فلأنّ مورد روايات الرّجوع النّاسي، و تؤيده صحيحة علي بن يقطين
قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الرّجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة
الجمعة متعمّدا؟ قال: «لا بأس بذلك»[7].