responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 437

..........


بالطلاق؟ ذكر المصنف فيه احتمالين:

أحدهما: عوده إلى الزوج، و استدل عليه بأنه قد ملكه ضمنا حين قضى به دينه، و فيه منع.

و الثاني: عوده إلى الأجنبي، لأنه دفعه ليقضي به ما وجب لها على الزوج، و بالطلاق سقط وجوب النصف فيرد الى الدافع، لأنه لم يسقط به حق عمن دفعه عنه.

و لقائل أن يقول: إن سقوط النصف إنما تحقق بعد القضاء و الحكم بصحته لأنه المفروض، فكيف يصح قوله: (لم يسقط به حق عمن قضاه عنه)، و يمكن توجيهه بأن ملكية هذا النصف دائرة بين الزوج و الزوجة، و الدافع أما الزوجة فقد بطل ملكها إياه بالطلاق، و إما الزوج فإنه لا دليل يدل على دخوله في ملكه، فلم يبق إلّا الدافع.

و الأصح بطلان كل من الفرض و الدفع، فلها المتعة، و المدفوع باق على ملك دافعه.

ثم عد إلى عبارة الكتاب و تنبه لأمور:

الأول: إن المصنف هنا و في التحرير فرض المسألة- أعني فرض الأجنبي للمهر- فيما إذا فرضه و دفعه [1]، و كذا الشيخ في المبسوط [2]، فيلوح من ذلك ان فرضه من دون الدفع لا أثر له و هو متجه، لأنه حينئذ حكم على من لا سلطنة له عليه.

الثاني: إن رضى الزوجة لا بد منه، لامتناع القضاء من دونه، و هذا و ان لم يصرح به المصنف إلّا أن عبارته يستلزمه، من حيث ان دفعه إليها و أخذها له يستلزم رضاها.

الثالث: قوله: (لأنه ملكه حين قضى به دينا عليه).

ينبغي أن يكون ملكه فعلا ماضيا فيه ضمير للزوج و البارز للمهر، و الضمير في


[1] التحرير 2: 35.

[2] المبسوط 4: 296.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست