أحدهما:
عوده إلى الزوج، و استدل عليه بأنه قد ملكه ضمنا حين قضى به دينه، و فيه منع.
و الثاني:
عوده إلى الأجنبي، لأنه دفعه ليقضي به ما وجب لها على الزوج، و بالطلاق سقط وجوب
النصف فيرد الى الدافع، لأنه لم يسقط به حق عمن دفعه عنه.
و لقائل أن
يقول: إن سقوط النصف إنما تحقق بعد القضاء و الحكم بصحته لأنه المفروض، فكيف يصح
قوله: (لم يسقط به حق عمن قضاه عنه)، و يمكن توجيهه بأن ملكية هذا النصف دائرة بين
الزوج و الزوجة، و الدافع أما الزوجة فقد بطل ملكها إياه بالطلاق، و إما الزوج
فإنه لا دليل يدل على دخوله في ملكه، فلم يبق إلّا الدافع.
و الأصح
بطلان كل من الفرض و الدفع، فلها المتعة، و المدفوع باق على ملك دافعه.
ثم عد إلى
عبارة الكتاب و تنبه لأمور:
الأول: إن
المصنف هنا و في التحرير فرض المسألة- أعني فرض الأجنبي للمهر- فيما إذا فرضه و
دفعه[1]، و كذا الشيخ في المبسوط[2]، فيلوح من
ذلك ان فرضه من دون الدفع لا أثر له و هو متجه، لأنه حينئذ حكم على من لا سلطنة له
عليه.
الثاني: إن
رضى الزوجة لا بد منه، لامتناع القضاء من دونه، و هذا و ان لم يصرح به المصنف إلّا
أن عبارته يستلزمه، من حيث ان دفعه إليها و أخذها له يستلزم رضاها.
الثالث:
قوله: (لأنه ملكه حين قضى به دينا عليه).
ينبغي أن
يكون ملكه فعلا ماضيا فيه ضمير للزوج و البارز للمهر، و الضمير في