فكان وجود فرضه كعدمه. و الصحة، لأنه يصح قضاؤه عنه فصح فرضه.
و يرجع
نصفه إما إلى الزوج، لأنه ملكه حين قضى به دينا عليه، أو إلى الأجنبي، لأنه دفعه
ليقضي به ما وجب لها عليه، و بالطلاق سقط وجوب النصف، فيرد النصف إليه، لأنه لم
يسقط به حق عمن قضاه عنه. (1)
وكيلا، فكان وجود فرضه كعدمه. و الصحة، لأنه يصح قضاؤه عنه فيصح فرضه، و يرجع نصفه
إما إلى الزوج، لأنه ملكه حين قضى به دينا عليه، أو إلى الأجنبي، لأنه دفعه ليقضي
به ما وجب لها عليه، و بالطلاق سقط وجوب النصف فيرد النصف إليه، لأنه لم يسقط به
حق عمن قضاه عنه).
[1] هذه هي
الحالة الثانية، و هي أن يفرض المهر الأجنبي، و المراد به من ليس له ولاية و لا
وكالة و ليس له حكم، فإذا فرضه و رضيت به ثم دفعه إليها من ماله ثم طلقها الزوج،
ففي صحة الفرض و الدفع احتمالان:
أحدهما:
البطلان، فتجب للزوجة المتعة كما في كل مفوضة طلقت قبل الفرض و الدخول، و قد وجه
المصنف البطلان بأن فرض الأجنبي إذا صح يوجب على الزوج مالا و ليس وليا و لا وكيلا
فكان لغوا وجوده كعدمه.
و الثاني:
الصحة، لأن المهر كسائر الديون يصح من الأجنبي قضاؤه عن الزوج فيصح فرضه، لأن
القضاء فرع الفرض، فلو لم يصح الفرض لم يصح القضاء، و التالي باطل.
و لقائل أن
يقول: تمنع صحة القضاء في محل النزاع، لأن الذي يصح قضاؤه من الأجنبي هو الدين
الثابت في الذمة دون غيره، و المهر في محل النزاع ليس كذلك.
إذا تقرر
ذلك، فعلى احتمال الصحة إلى من يعود نصف المدفوع من الأجنبي