responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 433

و لو اشترى زوجته فسد النكاح، و لا مهر و لا متعة. (1)

و للمفوضة المطالبة بفرض المهر لمعرفة ما يستحق بالوطء أو للتشطير بالطلاق، (2)


و اختار في المختلف عدم الوجوب في غير المطلق [1]، و هو مختار ابن إدريس [2]، و اختاره المصنف في التحرير [3]، و هو الأصح.

قوله: (و لو اشترى زوجته فسد النكاح و لا مهر و لا متعة).

[1] المراد شراؤها قبل الدخول، لأنه إذا دخل وجب المهر للسيد، و المراد أيضا ما إذا كانت مفوضة، لأن غيرها لا يجب متعتها و إن طلقت.

و إنما لم يجب المتعة هنا، لأن الفرقة بغير الطلاق لا يجب بها المتعة، على ما قدمناه، و لأنه لو وجب شي‌ء لكان حقه أن يكون له، لأنه المشتري على ما سبق في نكاح الإماء و لا يجب له على نفسه مال.

و اعلم أنه لا فرق في وجوب المتعة حيث يجب بين كون الزوج حرا أو عبدا، و لا بين كون الزوجة حرة أو أمة، و لا يخفى أن الاعتبار في الزوج العبد بحال السيد.

قوله: (و للمفوضة المطالبة بفرض المهر لمعرفة ما يستحق بالوطء أو للتشطير بالطلاق).

[2] قد بينا فيما سبق أن المفوضة لا تستحق المهر بالعقد لكنها ملكت ان تملكه، فلها مطالبة الزوج بفرضه و تعيينه قبل المسيس لفوائد:

منها: أن تعرف ما يستقر لها بالوطء فتكون على تثبت من تسليم نفسها.

و منها: تشطره بالطلاق و نحوه كالردة.

و منها: لزومه بموت أحدهما، و إنما كان لها المطالبة بالفرض لأنها بالعقد ملكت


[1] المختلف: 551.

[2] السرائر: 302.

[3] التحرير 2: 311.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست