responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 432

و لا يستحق المتعة إلّا المطلقة التي لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها. (1)


و أطلقوا الخاتم بالنسبة إلى الفقير، فلا يتقيد بكونه ذهبا و لا فضة، لكن لا بد من أن يكون منظورا إليه في العادة.

قوله: (و لا تستحق المتعة إلّا المطلقة التي لم يفرض لها مهر و لم يدخل.

بها).

[1] المراد بالاستحقاق وجوبها لها، يدل على ذلك قوله تعالى لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ [1] فإن المعنى- و اللّه اعلم- نفي الجناح.

و المراد به هنا المهر أو نصفه عمن طلق إلّا أن يمس، أي يدخل أو يفرض المهر و أمر بالمتعة حينئذ و الأمر للوجوب. و روى الحلبي عن أبي عبد اللّه في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها قال: «عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، و إن لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمنع مثلها من النساء» [2] الحديث.

و لا تجب المتعة لغير المذكور لكن يستحب، روى حفص ابن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يطلق امرأته أو يمتعها قال: «نعم، أما تحب أن يكون من المحسنين، أما تحب أن يكون من المتقين» [3].

و ذهب المصنف في المختلف إلى وجوب المتعة إذا فارق المفوضة قبل الدخول بلعان و شبهه من الأسباب الصادرة عنه كردته و إسلامه، بعد أن حكى عن الشيخ في المبسوط [4] التردد في ذلك نظرا إلى أنها في معنى الطلاق.


[1] البقرة: 236.

[2] الكافي 6: 106 حديث 3، التهذيب 8: 142 حديث 493.

[3] الكافي 6: 104 حديث 1، التهذيب 8: 140 حديث 487.

[4] المبسوط 4: 320.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست