و لا يستحق المتعة إلّا المطلقة التي لم يفرض لها مهر و لم يدخل
بها. (1)
و أطلقوا الخاتم بالنسبة إلى الفقير، فلا يتقيد بكونه ذهبا و لا فضة، لكن لا بد من
أن يكون منظورا إليه في العادة.
قوله: (و لا
تستحق المتعة إلّا المطلقة التي لم يفرض لها مهر و لم يدخل.
بها).
[1] المراد
بالاستحقاق وجوبها لها، يدل على ذلك قوله تعالى لٰا
جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ[1] فإن
المعنى- و اللّه اعلم- نفي الجناح.
و المراد به
هنا المهر أو نصفه عمن طلق إلّا أن يمس، أي يدخل أو يفرض المهر و أمر بالمتعة
حينئذ و الأمر للوجوب. و روى الحلبي عن أبي عبد اللّه في رجل طلّق امرأته قبل أن
يدخل بها قال: «عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، و إن لم يكن فرض فليمتعها على
نحو ما يمنع مثلها من النساء»[2] الحديث.
و لا تجب
المتعة لغير المذكور لكن يستحب، روى حفص ابن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام
في رجل يطلق امرأته أو يمتعها قال: «نعم، أما تحب أن يكون من المحسنين، أما تحب أن
يكون من المتقين»[3].
و ذهب
المصنف في المختلف إلى وجوب المتعة إذا فارق المفوضة قبل الدخول بلعان و شبهه من
الأسباب الصادرة عنه كردته و إسلامه، بعد أن حكى عن الشيخ في المبسوط[4] التردد في
ذلك نظرا إلى أنها في معنى الطلاق.